الترك ـ كما هو المختار وفاقا لصاحب الكفاية (١) ـ ، فان طلب الترك بملاك المصلحة فيه يرجع إلى وجوبه كما في مورد الصوم لوجوب الترك فيه لمصلحة فيه.
وعليه ، فصور النهي المتصورة لا تعدو الثلاثة ..
لأن المفسدة إما ان تكون في صرف وجود الفعل بالمعنى الأصولي لصرف الوجود وهو أول الوجود ، كما لو أراد الشخص ان ينام ساعتين وكان بحيث إذا استيقظ لا يستطيع النوم بعد ذلك ، فانه يكره صرف وجود الكلام الموجب لإيقاظه بمعنى أول وجوده.
أما إذا تحقق الكلام واستيقظ لا يكره الكلام بعد ذلك ، ومقتضى ذلك هو تعلق الطلب بترك صرف وجود الكلام ، فينهى عبيدة أو أولاده عن صرف وجود الكلام ، فلو تكلموا واستيقظ فلا نهي منه عن تكلمهم.
وأخرى : تكون المفسدة في كل فرد من افراد الفعل وهو واضح ، فيتعلق الطلب بترك كل فرد فرد على حدة.
وثالثة : تكون المفسدة في مجموع افراد الفعل في زمان خاص ، كما إذا كان الشخص يتأذى من مجموع افراد الفعل الواقعة في ساعتين لا أقل ، فيتعلق النهي بمجموع الأفعال الراجع إلى طلب ترك مجموع الافراد في الزمان الخاصّ.
وهذه الصور تختلف في مقام الامتثال ..
فالامتثال في الصورة الأولى لا يتحقق إلاّ بترك جميع الوجودات ، لأن ترك صرف الوجود لا يتحقق إلا بترك الكل ، إذ لو جاء بفرد واحد تحقق صرف الوجود ، فليس للنهي فيه الا إطاعة واحدة وعصيان واحد.
وأما في الصورة الثانية ، فالانتهاء عن كل فرد يكون إطاعة مستقلة لتعلق الطلب بتركه خاصة ، فالنهي فيه له إطاعة متعددة وعصيان متعدد.
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.