[ الاستدلال بروايات التوقف على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية ]
٣٣ ـ قوله (قدّس سره) : فبما دل على وجوب التوقف عند الشبهة (١) ... الخ.
توضيح الاستدلال بهذه الطائفة : أن الأمر بالتوقف إما نفسي أو طريقي أو إرشادي : لا مجال للنفسية ، وإلاّ لترتب العقاب على مخالفته من حيث هو زيادة على العقاب على مخالفة التكليف الواقعي المفروض ثبوته ، من حيث ظهور الهلكة في العقوبة ، فيلزم أن يكون ارتكاب الشبهة أسوأ من ارتكاب الحرام المعلوم.
مع أن التوقف والاحتياط عنوانهما التحرز عن مخالفة التكليف الواقعي ، والتحفظ على موافقته ، من دون نفسية للتوقف والاحتياط.
فيدور الأمر بين كون الأمر بالتوقف طريقيا لتنجيز الواقع المشتبه ، أو إرشاديا بداعي إظهار ما في الاقتحام في الشبهة من الهلكة الأخروية.
فان كان قوله عليه السلام : ( فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ) (٢) تفريعا على الأمر بالتوقف كشف عن كون الأمر طريقيا بداعي تنجيز الواقع ، بتفريع لازمه ، وهو ثبوت العقاب على الواقع المنجز بهذا الأمر.
وحينئذ لا يمكن أن يكون الهلكة بمعنى مفسدة الواقع ، إذ المفسدة
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٤٥.
(٢) تهذيب الاحكام ٧ / ٤٧٤.