[ الاستدلال بآية التهلكة على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية ]
٣٢ ـ قوله (قدّس سره) : وعن الالقاء في التهلكة (١) ... الخ.
توضيح الجواب عن هذه الآية أن المراد من التهلكة ، إما هي التهلكة الأخروية أو الدنيوية :
فان أريد الأولى ، فالنافع للخصم كون النهي نفسيا ، أو طريقيا بداعي تنجيز الواقع.
وحيث إن العقاب مفروض الثبوت فلا مجال للنفسية ، إذ ليس في الاقدام على العقاب عقاب آخر بواسطة مخالفة هذا النهي.
ولا للطريقية ، لأن النهي الطريقي كالأمر الطريقي هو المصحح للعقوبة على الواقع المحتمل.
والعقوبة هنا مفروضة ، فلا يعقل كون النهي موجبا لها ، فلا مجال إلا لكونه إرشادا إلى التحرز عن موارد العقوبة ، والحكم لا ينقح موضوعه.
مع ما بينا من الدليل العقلي والنقلي على عدم العقوبة على التكليف المجهول.
وإن أريد الثانية ففيه : أولا : أنه خلاف الظاهر ، مع أن كل مفسدة ليست تهلكة جزما.
وثانيا أن النهي إن كان نفسيا فهو معقول ، إلا أن فعلية الحكم بفعلية الموضوع ، فلا يجدي إلا في صورة إحراز المفسدة بالمعنى المزبور ، لا في صورة
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٤٤.