[ شرط إجراء أصالة الاحتياط ]
١٢٣ ـ قوله (قدس سرّه) : وتوهم كون التكرار عبثا أو لعبا بأمر المولى (١) ... الخ.
قد مر (٢) في مباحث القطع أنه لا لعب ولا عبث في الاطاعة والامتثال :
لا من حيث انبعاث العمل عن داع شيطاني ، لفرض دعوة الأمر المحتمل في كل عمل.
ولا من حيث انبعاث العمل عن داعي الأمر وداع نفساني ، لفرض استقلال الأمر المحتمل في الدعوة ، وإلا لكان العمل باطلا من حيث التشريك في الداعي ، ولو كان الشريك داعيا عقلائيا.
ولا من حيث انطباق عنوان اللعب على العمل بنفسه ، لأن العمل بنفسه وبذاته عبادة ذاتية ، وانطباق عنوان آخر عليه من قبل الداعي ، بعد فرض دعوة الأمر المحتمل واستقلاله في الدعوة ، غير معقول.
ولا من حيث انطباق عنوان اللعب على العمل المأتي به بداعي الأمر ؛ اذ مثله لا يعقل ، إلا إذا كان الداعي الى جعل الأمر داعيا ، أمرا شيطانيا نفسانيا ، مع أن المفروض أن داعي الداعي هنا كما في غيره وهو إسقاط العقاب أو تحصيل مرضاته تعالى أو غيرهما.
فعلم مما ذكرنا أن الامتثال بجميع ما يتقوم به ليس مصداقا للعب ، فكما لا يكون لاغيا لاعبا في أصل امتثاله ، كذلك في كيفية امتثاله.
وأما اللعب في تحصيل اليقين بامتثال امر المولى الخارج عن مرحلة امتثال
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٧٤.
(٢) نهاية الدراية ٣ : التعليقة ٤٩.