[ الاستدلال بحديث الحجب على البراءة في الشبهات الحكمية ]
١٧ ـ قوله (قدس سره) : إلاّ أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع (١) ... الخ.
لا ريب في ظهور الحجب في ثبوت الحكم الموحى إلى النبي صلى الله عليه وآله أو الملهم به الوصي عليه السلام ، إذ مع قطع النظر عنه لا ثبوت إلا للمقتضي ، فلا مقتضى حينئذ حتى يكون محجوبا أو غير محجوب.
ونسبة الحجب إلى العلم لعلها مبالغة في حجب المعلوم ، وإلا فحيث لا يعقل ثبوت العلم وكونه محجوبا عن العالم ، فلا محالة يراد من ظهوره ثبوته ، فان الوجود عين الظهور ، ويراد من احتجابه عدمه ، لكونه في ظلمة العدم.
وثبوت العلم والجهل المقابل له بتقابل العدم والملكة ، وإن كان لا يستدعي إلا ثبوت المعلوم والمجهول بثبوته الماهوي لا بثبوته الخارجي ، لعدم توقف العلم إلا على المعلوم بالذات ، لا على المعلوم بالعرض ، كما مرّ مرارا فلا دلالة حينئذ على ثبوت التكليف خارجا وحيا أو إلهاما.
لكنه مع ذلك لا يصدق في شأنه أنه مما لم يوقف الله عباده عليه ولم يعلمهم به ، فانه ظاهر في ثبوت حكم ما أوقفهم الله عليه ولم يطلعهم عليه لا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
فاتضح أن الحجب على أي حال يستدعي ثبوت التكليف وحيا أو الهاما وحجبه حينئذ بأحد وجهين :
__________________
(١) كفاية الاصول / ٣٤١.