[ الاستدلال بحديث الرفع على البراءة في الشبهات الحكمية ]
٧ ـ قوله (قدّس سره) : فالالزام المجهول مما لا يعلمون ... الخ (١).
لا يخفى عليك أن المناسب للرفع عن الأمة تعلقه بأمر ثقيل عليهم ، فالموصول إذا كان كناية عن الموضوع ـ أعني الفعل أو الترك ـ فاتصافه بكونه ثقيلا ، إما بلحاظ ترتب المؤاخذة عليه ، وإما بلحاظ كون المكلف مقهورا عليه فعلا ، أو تركا.
فان كان بلحاظ المؤاخذة ، فالموصوف به في الحقيقة نفس مخالفة التكليف الايجابي أو التحريمي ، دون الايجاب والتحريم ، ودخلهما في ترتب المؤاخذة على المخالفة على حد دخل الشرط في تحقق عنوان محكوم عليه باستحقاق العقوبة.
وشرط اتصاف الشيء بكونه ثقيلا لا يوصف بكونه ثقيلا حتى يناسبه تعلق الرفع به ؛ لما حقق في محله أن السبب لا يوصف بمسببه ، فضلا عن الشرط بمشروطه ، لأن القيام به يصحح صدق الوصف المأخوذ من المبدأ الذي له القيام ، لا القيام عنه ، فسبب بياض الجسم مثلا لا يوصف بالبياض ، بل الأبيض عنوان ما يقوم به البياض ، لا ما يصدر عنه البياض ، فضلا عما هو شرط لتحققه.
وإن كان بلحاظ المقهورية في الفعل والترك.
فتارة : يراد من المقهورية كون المكلف بسبب التكليف اللزومي بالفعل مسلوب القدرة عن الترك من قبل المولى ، بعد أن كانت قدرته بالاضافة إلى الفعل والترك متساوية ، فكونه مكلفا بالفعل ـ الموجب لتخصص قدرته بالفعل ؛ لأنه جعل للداعي نحو الفعل ، فيجب إعمال قدرته في تحصيل الفعل ـ غير كونه
__________________
(١) كفاية الاصول / ٣٣٩.