مسلوب القدرة عن الترك ، بل ملازم له.
فالفعل هو الواجب ومورد التكليف ، والترك هو مورد انسلاب القدرة عنه ، فيكون مقهورا في الفعل ، لانسلاب قدرته من ناحية التكليف عن الترك ، وقد مر أن السبب لا يوصف بمسببه ، فلا يوصف التكليف بانه ثقيل ، بل سبب لثقل الفعل بتلك الملاحظة.
وأخرى : يراد من المقهورية نفس كون الفعل مما لا بد منه شرعا ، فاللابدية عين التكليف اللزومي بالفعل مثلا ، فاللابدية نفس ثقل الفعل لا أنها موصوفة بكونها ثقيلة ، والظاهر من ( ما لا يعلمون ) حينئذ أنهم لا يعلمون الثقيل لا أنهم لا يعلمون ثقله.
وبالجملة : المحمول على المكلف هو الثقيل عليه ، والفعل هو المحمول ، والتكليف تحميله عليه ، فالفعل هو الثقيل ، والتكليف تثقيله ، وجعله ثقيلا ، فالايجاب تثقيل ، والوجوب ثقل ، والفعل ثقيل ، فما يتعلق به الرفع إذا كان هو الثقيل ، فالفعل هو المرفوع.
بل يمكن أن يقال : إن ايجاب الفعل هو حمله على المكلف ، ووضعه على عاتقه ، والرفع بديل الوضع ، فيرد على ما يرد عليه الوضع ، لا أنه يرد على الوضع.
والتحقيق : أن الرفع عن المكلف وإن كان يستدعي الثقل في المرفوع ، إلا أن غاية ما يقتضيه تعلقه بما له مساس بالثقل ، سواء كان ثقيلا ، أو ثقلا ، أو موجبا للثقل ، فلا حاجة إلى اتصاف التكليف بكونه ثقيلا ، ويشهد له قوله صلّى الله عليه وآله ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) (١) فانه إما قلم التكليف ، أو قلم
__________________
(١) لعله قده نقل الرواية بالمعنى وإلاّ فليس في كلام النبي صلّى الله عليه وآله العبارة المزبورة وإنما الذي ورد عنه صلّى الله عليه وآله في وصيته لعلي عليه السلام قال : يا علي لا رضاع بعد فطام ولا