بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
١ ـ قوله (قدّس سره) : وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص (١) ... الخ.
توصيف القواعد المزبورة بما أفاده (قدس سره) لادراجها في المسائل الاصولية ، ولا خراج القواعد العامة الفقهية :
أما إدراجها في المسائل الاصولية ؛ فلأن مضامينها وان كانت بنفسها أحكاما مستنبطة ، كاثبات الاباحة الشرعية ، أو رفع الحكم الشرعي ، أو جعل الحكم المماثل لما أيقن به ، أو كانت اعتبارات شرعية ، أو عقلية غير منتهية إلى حكم تكليفي شرعي ، كالبراءة العقلية أو رفع المؤاخذة شرعا ، أو المنجزية العقلية أو الشرعية ولو بجعل اليقين السابق منجزا للحكم في اللاحق.
إلاّ أنّها على أيّ تقدير لا تقع في طريق الاستنباط ، فلا بد من تعميم القواعد الاصولية إلى ما يقع في طريق الاستنباط ، وما ينتهي إليه المجتهد بعد
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٣٧.