[ التنبيه الثالث ]
١٠٦ ـ قوله ( قده ) : حال زيادة الجزء اذا شك في اعتبار عدمها (١) ... الخ.
تحقيق المقام في تحقق الزيادة ـ بحيث لو اعتبر عدمها في المركب كان من باب اعتبار عدم المانع ، لا بحيث يرجع إلى نقص الجزء ـ يتوقف على بيان اعتبارات الجزء فنقول :
تارة : يلاحظ الجزء بشرط لا ، فيعتبر الركوع الغير الملحوق بمثله جزء في الصلاة ، فمع لحوق الركوع بمثله لم يتحقق ما هو جزء الصلاة ، فلا موقع لاعتبار عدمه في الصلاة من باب اعتبار عدم المانع ، بل اعتبر عدمه باعتبار نفس الجزء ، فهو وإن كان زيادة في الصلاة بنحو من الاعتبار ، لكن مثل هذه الزيادة لا حكم لها بما هي زيادة ، لما عرفت.
وأخرى : يلاحظ الجزء لا بشرط ، بمعنى أخذ طبيعة الجزء بنحو تصدق على الواحد والمتعدد والقليل والكثير ، فيكون من موارد التخيير بين الأقل والأكثر ، فلا يتحقق موضوع الزيادة أصلا ، كما لا يلزم منه النقص رأسا ، فيخرج عن محل الكلام أيضا.
وثالثة : أخذ الجزء لا بشرط ، بمعنى اللابشرط القسمي ـ أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه ـ فاللاحق لا دخيل في الجزء ولا مانع عن تحققه ، وإلا فمصداق طبيعة الجزء المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه.
وليكن مراد من يقول باعتبار الجزء لا بشرط هذا المعنى ، لا اللابشرط
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٦٨.