[ الاستدلال بحديث كل شيء مطلق ... على البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية أو الأعم منها ومن الوجوبية ]
٢١ ـ قوله (قدّس سره) : ودلالته تتوقف على عدم صدق الورود (١) ... الخ.
تحقيق المقام : ان المراد بقوله عليه السلام حتى يرد فيه نهي : تارة : هو الورود في نفسه المساوق للصدور واقعا.
وأخرى : هو الورود على المكلف المساوق للوصول إليه.
والنافع في المقام هي إباحة ما لم تصل حرمته إلى المكلف ، لا إباحة ما لم يصدر فيه نهي واقعا ، فانه دليل إباحة الاشياء قبل الشرع ، لا الاباحة فيما لم يصل ، وإن صدر فيه نهي واقعا.
توضيحه أن الاباحة على قسمين :
إحداهما : بمعنى اللاحرج من قبل المولى في قبال الحظر العقلي ، لكونه عبدا مملوكا ينبغي أن يكون وروده وصدوره عن رأي مالكه.
ثانيتهما : الاباحة الشرعية في قبال الحرمة الشرعية الناشئة عن المفسدة الباعثة للمولى على زجره عما فيه المفسدة.
وهي تارة : إباحة واقعية ثابتة لذات الموضوع ، ناشئة عن لا اقتضائيّة الموضوع لخلوّه عن المصلحة والمفسدة.
واخرى : إباحة ظاهريّة ثابتة للموضوع بما هو محتمل الحرمة والحلية
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٤٢.