الشرط ليقع الجزء على ما ينبغي وقوعه عليه من التأثير بسبب وجود ما له دخل في فعلية تأثيره ، وحينئذ يشك في أن الاقتضاء سقط لعدم دخل لعدم العارض فيه ، أو باق على حاله لدخله في سقوطه.
ومنه تعرف ما فيما أفاده بعض الاجلة (قدس سره) (١) من أن الأمر الغيري بالجزء اللاحق تعليقي قبل اتيان الجزء السابق ، وتنجيزي بعد إتيانه ، فيشك بعد عروض العارض في سقوط الوجوب التنجيزي.
وذلك لأن وصول النوبة إلى فعلية الأمر باللاحق ، أو فعلية اقتضائه مشكوك ، فلا معنى لاستصحابه.
وأما الثاني ، فلأن حصول المركب ـ بانضمام سائر الأجزاء إلى الأجزاء السابقة ـ لازم عقلي لبقاء الأجزاء السابقة على ما كان عليه من الاستعداد والأثر الناقص ، فلا يترتب على التعبد ببقائها.
وأما دعوى (٢) استلزام التعبد ببقاء الأجزاء السابقة على ما هي عليه ، للتعبد بحصول المركب من انضمام الأجزاء اللاحقة عرفا ، كما في نظير المقام عن شيخنا العلامة ( رفع الله مقامه ).
فمدفوعة بأن ما استثناه شيخنا (٣) (قدس سره) في البحث عن الأصل المثبت صورتان لا ينطبق شيء منهما على ما نحن فيه.
إحداهما : التعبد بأحد المتضايفين ، فانه تعبّد بالآخر ، نظرا إلى أنه كواحد ذي وجهين.
ثانيتهما : التعبد بالعلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فانه يستلزم التعبد
__________________
(١) وهو المحقق الهمداني قده. الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية / ١١٣.
(٢) تعليقة المصنف قده على فرائد الأصول / ٢٢٥.
(٣) تعليقته على الفرائد / ٢١٧ و ٢٢٠.