وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي : قال أصحابنا : التقية جائزة في الاحوال كلها (١) عند الضرورة ، وربما وجب فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، وليس يجوز من الافعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين.
قال المفيد رضياللهعنه : إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا ، وتجوز أحيانا من غير وجوب ، وتكون في وقت أفضل من تركها ، وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها. وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي رحمهالله : ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس ، وقد روي رخصته في جواز الافصاح بالحق عنده ، انتهى (٢).
أقول : سيأتي تمام القول في ذلك في باب التقية إن شاء الله تعالى.
٨٩
( باب )
* ( كفر من آذاه أو حسده أو عانده وعقابهم ) *
١ ـ قب : الواحدي في أسباب النزول ومقاتل بين سليمان وأبوالقاسم القشيري في تفسيرهما (٣) أنه نزل قوله تعالى : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات (٤) » الآية في علي بن أبي طالب عليهالسلام ، وذلك أن نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه و يكذبون عليه. وفي رواية مقاتل : « والذين يؤذون المؤمنين » يعني عليا « والمؤمنات » يعني فاطمة « فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا » قال ابن عباس : وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم الجرب في جهنم ، فلا يزالون يحتكون حتى تقطع أظفارهم ، ثم يحتكون حتى تنسلخ جلودهم ، ثم يحتكون حتى تبدو لحومهم ، ثم يحتكون
____________________
(١) في المصدر : في الاقوال كلها.
(٢) مجمع البيان ٢ : ٤٣٠.
(٣) في المصدر : في تفسيريهما.
(٤) سورة الاحزاب : ٥٨.