قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا ، فجاء أحدهما إليها فقال : اعطيني وديعتي فان صاجي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه ، ثم أعطته ، ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك وذكر أنك قدمت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي عليهالسلام : هذه الوديعة عندي (١) وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ، فلم يضمنها (٢) ، وقال عليهالسلام : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة. (٣).
٩٥ ـ يه : روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان لرجل على عهد علي عليهالسلام جاريتان ، فولدتا جميعا في ليلة واحدة إحداهما ابنا والاخرى بنتا ، فعمدت صاحبة الابنة فوضعت ابنتها في المهد الذي فيه الابن ، وأخذت ام الابنة ابنها ، فقالت صاحبة الابنة : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحاكمتا إلى أميرالمؤمنين عليهالسلام ، فأمر أن يوزن لبنهما ، وقال : أيتها كان أثقل لبنا فالابن لها (٤).
أقول : كتبت الاخبار لا سيما اصولنا الاربعة مشحونة بقضاياه صلوات الله عليه وغرائب أحكامه ، فلانطيل الكلام بإيرادها هناك ، وسيأتي كثير منها في أبواب الفروع والاحكام ، وفيما أوردناه كفاية لمن له أدنى فطرة لتفضيله عليهالسلام على من تقدم عليه من الجهال الذين كانوا لا يعرفون الحلال من الحرام ولا الشرك من الاسلام.
____________________
(١) قال في مرآة العقول : لعل المراد عندى علمها ، أو افرضوا انها عندى فلا يجوز دفعه إلامع حضوركما : وانما ورى عليه للمصلحة ، ويدل على جواز التورية لامثال تلك المصالح.
(٢) أى لم يحكم على عليهالسلام بضمان المرأة.
(٣) فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٤٢٨ و ٤٢٩.
(٤) من لا يحضره الفقيه : ٣٢٠. وفيه : أيتهما كانت اثقل لبنا.