بنفسه ولا بطبيعته على ما يهدى (١) به القوم ، وأن الله تعالى هو المحرك له والمصرف باختياره ، وقد استقصينا الحجج على ذلك في كثير من كتبنا ، وليس هذا موضع ذكره ، فأما علم أهل الشرق والغرب (٢) والسهل والجبل بذلك على ما مضى في السؤال فغير واجب ، لانا لا نحتاج إلى القول بأنها ردت من وقت الغروب إلى وقت الزوال أو ما يقاربه على ما مضى في السؤال بل نقول : إن وقت الفضل في صلاة العصر هو ما يلي بلا فصل زمان أداء المصلي لفرض الظهر أربع ركعات عقيب الزوال وكل زمان ـ وإن قصر وقل ـ تجاوز (٣) هذا الوقت فذلك الفضل ثابت (٤) ، وإذا ردت الشمس هذا القدر اليسير الذي تفرض (٥) أنه مقدار ما يؤدى فيه ركعة واحدة خفي على أهل الشرق والغرب ولم يشعروا به بل هو مما يجوز أن يخفى على من حضر الحال وشاهدها إن لم ينعم النظر (٦) فيها والنتقير عنها ، فبطل السؤال على جوابنا الثاني المبني على فوت الفضيلة. فأما الجواب الآخر المبني على أنها فاتت بغروبها للعذر الذي ذكرناه فالسؤال أيضا باطل عنه ، لانه ليس بين مغيب جميع قرص الشمس في الزمان وبين مغيب بعضها وظهور بعض إلا زمان قصير يسير مخفي (٧) فيه رجوع الشمس بعد مغيب جميع قرصها إلى ظهور بعضه على كل قريب
____________________
(١) كذا في النسخ ولكنه سهو ، والصحيح كما في المصدر « يهذى » من الهذيان : التكلم بغير معقول.
(٢) في المصدر المشرق والمغرب.
(٣) في المصدر : يجاوز.
(٤) الصحيح كما في المصدر « فائت فيه » وتوضيح الجواب أن المفروض فوت وقت فضيلة العصر ورد الشمس لدرك ذلك الوقت ، وحيث ان وقت الفضيلة لصلاة العصر بعد مضى زمان اتيان الظهر عقيب الزوال من دون فصل زائد ففوات هذا الوقت يتحقق بمضى زمان قليل ولو بمقدار اداء ركعة واحدة ، ورد الشمس بهذا المقدار لدرك الفضيلة مما يمكن خفاؤه على من حضر الحال فضلا عن غيرهم. ولا يخفى ما فيه فتأمل تعرف.
(٥) في المصدر : يفرض.
(٦) انعم النظر في المسألة : حقق النظر فيها وبالغ. وفي المصدر : امعن.
(٧) في المصدر : يخفى.