الثالث : أن يقال : إنه كان يسوى ثلاثين درهما ، لكن بيع بخمسمائة درهم. الرابع : أن يكون بعض الاخبار محمولا على التقية.
٤٢ ـ كا : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم الانصاري ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان صداق فاطمة جرد برد حبرة ، ودرع حطمية ، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه و يفرشانه وينامان عليه.
٤٣ ـ كا : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط عن داود ، عن يعقوب بن شعيب قال : لما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله عليا فاطمة دخل عليها وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك؟ فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنازوجتكه ولكن الله زوجك وأصدق عنك الخمس ما دامت السماوات والارض.
٤٤ ـ كا : علي بن محمد ، عن عبدالله بن إسحاق ، عن الحسين بن علي بن سليمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن فاطمة عليهاالسلام قالت لرسول الله صلىاللهعليهوآله : زوجتني بالمهر الخسيس ، فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : ما أنا زوجتك ولكن الله ، زوجك من السماء ، وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.
٤٥ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تحدثا شيئا حتى أرجع إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش.
٤٦ ـ كا : علي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله البرقى رفعه قال : لما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله فاطمة قالوا : بالرفاء والبنين ، قال : لابل على الخير والبركة.
ايضاح : [ قال الجزري ] فيه : نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء والبنين الرفاء ، الالتيام والاتفاق ، والبركة ، والنماء ، وإنما نهى عنه كراهية لانه كان من عادتهم ولهذا سن فيه غيره.
٤٧ ـ كا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن معروف ، عن ابن مهزيار