قوله : وإن أُريد استصحاب الطهارة الظاهرية فموضوعها نفس الشكّ في الطهارة ، ولا يمكن استصحاب الأثر المترتّب على نفس الشكّ ، فإنّه لا معنى لاحراز ما هو محرز بالوجدان أو بالتعبّد ـ إلى قوله ـ فإنّ حكومة الاستصحاب فرع جريانه ، والمدّعى في المقام أنّه لا يجري ، لأنّه لا أثر له ... الخ (١).
هذه الجملة وهي أنّه لا معنى لاحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبّد ، لم أجدها في تحريراتي ولا في تحريرات السيّد ( سلّمه الله تعالى ) ، وهي العمدة في عدم جريان استصحاب الطهارة في المورد الذي جرت فيه قاعدة الطهارة ثمّ طرأ الشكّ في تنجّسه ، حيث إنّ ذلك الموضوع بعد طروّ الشكّ في تنجّسه هو مورد لقاعدة الطهارة ، وبها تكون طهارته الظاهرية محرزة بالوجدان ، فلا يكون استصحاب مفاد قاعدة الطهارة التي جرت فيه سابقاً ـ الذي هو عبارة أُخرى عن استصحاب الطهارة الظاهرية ـ إلاّمن قبيل إحراز الطهارة الظاهرية باستصحابها مع فرض كونها محرزة بالوجدان ، وعليه فلابدّ أن يكون المراد بقوله : والمدّعى في المقام أنّه لا يجري لأنّه لا أثر له ، هو ما عرفت من كونه من الاحراز التعبّدي لما هو محرز وجداناً.
نعم ، لو كان الجاري هو استصحاب الطهارة الواقعية لكان حاكماً على قاعدة الطهارة الجارية عند الشكّ الثاني ، لكن المفروض أنّ الجاري إنّما هو استصحاب الطهارة الظاهرية التي ثبتت فيه بجريان قاعدة الطهارة عند الشكّ الأوّل ، فلا أثر له إلاّ الاحراز التعبّدي للطهارة الظاهرية ، والمفروض أنّها في حال الشكّ محرزة بالوجدان بواسطة كونه في حال الشكّ الثاني مورداً لقاعدة الطهارة.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٠٦.