لو انضمّ إليها باقي الأجزاء والشرائط ، لكن البطلان وعدم الصحّة لا يعقل فيه ذلك ، وحينئذ يكون استصحاب كلّي الحدث حاكماً على استصحاب الحدث الأصغر بحدّه الخاصّ ، الذي يكون أثره أنّه لو توضّأ لحصلت له الطهارة ، ولو قلنا إنّ أثره هو أنّه لو توضّأ لارتفع حدثه ، لم ينفع في إحراز الشرط الذي هو الطهارة بناءً على المبنى المذكور ، أعني الجمع بين كون الطهارة شرطاً وكون الحدث مانعاً ، مضافاً إلى أنّه لا يعارض استصحاب الحدث ، لأنّ الحكم عليه بأنّ حدثه الأصغر مرتفع بالوضوء لا ينافي استصحاب كلّي الحدث بعد الوضوء ، ولعلّه لأجل هذه الجهات غيّر السيّد ( سلّمه الله تعالى ) مركز المعارضة فجعلها بين استصحاب كلّي الحدث وأصالة عدم الأكبر ، وجعل المرجع بعد التساقط أصالة عدم وجوب الغسل ، فأورد على استصحاب كلّي الحدث بأنّه يعارضه استصحاب عدم الأكبر ، فإنّه ينفي وجوب الغسل لأنّه من أحكامه ، وبعد التساقط يرجع إلى استصحاب عدم وجوب الغسل ( الذي كان محكوماً به قبل طروّ احتمال الجنابة ) فإنّه حاكم على قاعدة الاشتغال ، إلخ (١) ولا تأتي هذه الطريقة فيما لو كان مسبوقاً بالطهارة من الحدثين ، أو كانت حالته السابقة غير معلومة ، لعدم جريان أصالة عدم الأكبر لكونها معارضة بأصالة عدم الأصغر.
ولكن لا يخفى أنّا فيما نحن فيه أعني من كان محدثاً بالأصغر ثمّ طرأه البلل المردّد ، بعد أن فرضنا أنّ أصالة عدم الأكبر لا تكون حاكمة على استصحاب كلّي الحدث ، لم يكن لها حينئذ أثر إلاّنفي وجوب الغسل ، وهذا لم يثبته استصحاب كلّي الحدث لتحصل المعارضة بينهما ، وأقصى ما في استصحاب كلّي الحدث هو ترتّب أثر ذلك الكلّي ، وهو المنع من مسّ المصحف والمنع من الصلاة إن قلنا إنّ
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ٢ : ٢٣٢ ـ ٢٣٣.