هو الأصغر ، ليس عليه إلاّرفع الأصغر برافعه وهو الوضوء ، ولا يبقى مجال للشكّ والترديد في أنّ حدثه المذكور هل هو الأصغر أو الأكبر.
ولا يخفى أنّه لابدّ في دفع الإشكال من توليد الحكم الشرعي عليه بأنّ حدثه الفعلي هو الأصغر ، وذلك بضمّ الوجدان إلى الأصل ، وذلك هو مدلول الآية الشريفة بعد فرض أخذ عدم الجنابة في من قام من النوم ، فيكون أحد القسمين هو من نام ولم يجنب ، والقسم الآخر هو من أجنب سواء انضمّ إليه النوم أو لم ينضمّ ، وقد جرى الاصطلاح على تسمية القسم الأوّل بالمحدث بالحدث الأصغر والثاني بالمحدث بالحدث الأكبر ، وإلاّ فالقسم الأوّل هو من نام أو بال ولم يجنب على نحو مجرّد الاجتماع في الزمان ، لا على نحو تقييد النوم بشرط لا.
وحينئذ نقول : إنّ هذا المحدث بالنوم بعد أن أحرز النوم بالوجدان ، وضمّ إليه أصالة عدم الجنابة ، يكون هذا الأصل ـ أعني أصالة عدم الجنابة ـ منقّحاً لكون حدثه داخلاً في القسم الأوّل ، ونافياً لكونه من القسم الثاني أعني الجنابة ، فكان حدثه بواسطة هذا الأصل من القسم الأوّل الذي نصطلح عليه بأنّه الأصغر ، ولم يكن من القسم الثاني الذي هو الأكبر.
والحاصل : أنّ الشارع بواسطة هذا الأصل يكون قد حكم بأنّ حدثه من الأصغر وأنّه ليس من الأكبر ، ومع هذين الحكمين أعني كون حدثه من القسم الأوّل الذي نصطلح عليه أنّه الأصغر ، وعدم تحقّق القسم الثاني الذي هو الأكبر ، لا يبقى مجال للشكّ في بقاء القدر الجامع بعد فرض تحقّق الوضوء منه.
فلا يتوجّه عليه ما أفاده في المقالة من : أنّ رفع الوضوء الحدث في تلك الحال من جهة انحصار الطبيعة بالأصغر وجداناً ، وإلاّ فشأنه ليس إلاّرفع الحدث