القسم الأوّل مركّباً من النوم أو أثره وعدم الجنابة ، وإمّا أن يكون الاعتماد على ما ذكرناه من طريقة التخصيص وإخراج الجنابة عن القيام من النوم الشامل لحال الجنابة وعدمها ، ويكون القيام من النوم مقيّداً بانضمام عدم الجنابة.
وعلى أيّ حال ، يكون هذا العدم مأخوذاً بمفاد ليس التامّة ، لما حقّق في محلّه من أنّ التركّب من العرضين يكون من محض الاجتماع في الزمان ، فإنّهما وإن كانا عرضين لمحلّ واحد إلاّ أنه لو أُخذ الموضوع هو المكلّف المتّصف بهما لكان التركّب بما هو مفاد كان أو ليس الناقصتين ، أمّا إذا كان المأخوذ في الموضوع هو نفس العرضين ، فلا ريب في أنّ التركّب منهما يكون من قبيل الاجتماع في الزمان وبما هو مفاد كان وليس التامّتين ، إذ لم يؤخذ أحد العرضين صفة للعرض الآخر ، فعلى كلا الطريقتين يكون القسم الأوّل هو القيام من النوم وعدم الجنابة ، وتكون المسألة داخلة في إحراز أحد جزأي الموضوع بالوجدان والآخر بالأصل ، ولا يكون في البين جامع أصلاً ، لعدم الجامع بين الموضوع المركّب من النوم أو أثره وعدم الجنابة وبين الجنابة نفسها.
وهكذا الحال لو أخذنا الموضوع ذات المكلّف الجامع بين صفة النوم وصفة عدم الجنابة كما هو ظاهر الآية الشريفة. نعم لو أُخذ الموضوع هو عنوان النائم المتّصف بعدم الجنابة ، كان ذلك من باب التقييد وعلى نحو مفاد كان وليس الناقصتين ، لكن ذلك لا دليل عليه ، وإنّما أقصى ما تضمّنته الآية الشريفة هو الحكم على المكلّفين بأنّهم إذا قاموا من النوم ولم يكونوا جنباً بالوضوء ، وهذا التركيب لا يكون إلاّمن مجرّد اجتماع الوصفين في الزمان القابل لإحراز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل ، مع فرض عدم الجامع بين وجدان الوصفين ـ أعني النوم وعدم الجنابة ـ وبين وجدان الجنابة نفسها.