يكون محرزاً للحدث الأصغر ، لأنّ من تردّد في حالته الفعلية بين الطهارة والحدث الأصغر ثمّ طرأه البلل المردّد ، إن كانت حالته السابقة هي الطهارة جرى في حقّه استصحابها إلى حين عروض البلل ، وكان في الحكم بمنزلة المتطهّر الذي طرأه البلل في وجوب الجمع ، وإن كانت حالته السابقة هي الحدث الأصغر جرى في حقّه استصحابه ، وكان بمنزلة المحدث بالأصغر الذي طرأه البلل المردّد ، غايته أنّه يكون إحرازه لكلّ من جزأي موضوع الرافعية وهما المحدث بالأصغر وعدم الجنابة إحرازاً بالأصل.
ويلحق به من لم يعلم حالته السابقة ، وتردّد في حالته الفعلية بين الطهارة والحدث الأصغر ثمّ طرأه البلل المردّد بين البول والمني ، فإنّ من تردّد في كونه محدثاً بالأصغر أو متطهّراً ولم تكن حالته السابقة معلومة لديه ، يحكم عليه بأنّه محدث بالأصغر ، فإنّ لازم هذا التردّد هو كونه مسبوقاً بالحدث ، فإنّ الطهارة حادثة مسبوقة بالعدم ، سواء كانت حاصلة من وضوء أو كانت حاصلة من غسل.
ولأجل ذلك يتوجّه الإيراد على ما فرضوه في صورة علمه بالحدث والوضوء والشكّ في المقدّم منهما ، من أنّه تارةً يعلم بحالته السابقة وأنّها الوضوء أو أنّها الحدث وتارةً لا يعلم ، من أنّه لا محصّل لفرض الجهل بالحالة السابقة على حالة علمه بكلّ منهما وتردّده في السابق.
وهذا الإيراد متوجّه على الشهيد الثاني قدسسره في الروضة ، حيث قال في مسألة تعاقب الحالتين الوضوء والحدث ما هذا لفظه : ولا فرق بين أن يعلم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث أو يشكّ (١).
كما أنّه متوجّه أيضاً على السيّد قدسسره في العروة ، فإنّه قال في مسألة ٣٨ : وأمّا
__________________
(١) الروضة البهية ١ : ٨٢.