الموضوع بالاستصحاب ، وليس مراده من ذلك أنّ استصحاب عدم الأكبر وحده محرز لتمام الموضوع ، إذ لا ريب حينئذ أنّ تمام الموضوع ليس هو مجرّد عدم الأكبر.
وعلى كلّ حال ، أنّ هذه الطريقة هي طريقة شيخنا قدسسره وحاصلها هو ما عرفت من أنّ من يجب عليه الوضوء أو من يكون الوضوء رافعاً لحدثه وبعبارة الاصطلاح المحدث بالأصغر ليس هو مجرّد أثر النوم ، بل هو المركّب منه ومن عدم الجنابة ، وهذا ـ أعني المركّب من أثر النوم وعدم الجنابة ـ هو الذي عليه المدار في هذه الأحكام ، وذلك لا ينافي الاحتمالات الثلاثة التي تصوّرناها عند ورود الجنابة على حدث النوم ، فإنّ هاتيك الاحتمالات لا تكون إلاّمن قبيل التصوّرات العقلية لكيفية الاجتماع ، ولا دخل لها في ترتّب تلك الأحكام وإجراء تلك الأُصول ، بل المدار في تلك الأحكام وإجراء هاتيك الأُصول على كون حدث النوم مجتمعاً مع عدم الجنابة وهو الحدث الأصغر حينئذ ، بخلاف ما إذا لم يكن مجتمعاً مع العدم المذكور ، بل كان مجتمعاً مع وجود الجنابة ، أو كانت الجنابة وحدها ، وهذه الطريقة متعيّنة بمقتضى الآية الشريفة ، فيتعيّن حينئذ حمل الروايتين عليها.
وأمّا الطريقة الأُخرى المؤلّفة من دعوى بطلان الصورة الأُولى لعدم التضادّ بين الحدثين ، ودعوى أنّ الحدث الأصغر عند اجتماعه مع الجنابة يكون الوضوء مؤثّراً في رفعه ، فالظاهر أنّه لا شاهد عليها ، ومجرّد إمكان حمل الروايتين عليها لا يكون دليلاً على صحّتها ، بعد أن كانت الآية الشريفة ناطقة بمقتضى الطريقة الثانية الموجبة لتعيّن حمل الروايتين عليها.
وأمّا مسألة استحباب الوضوء للنوم بعد الجنابة أو رافعيته للكراهة ، فلا