مجال ( فيه ) للاستصحاب ، لعدم اليقين بالحالة السابقة الخ (١).
ولا يخفى أنّ قوله : إن كان الامساك في رمضان فهو واجب الخ ، إن كان مرجعه إلى أنّ الوجوب الوارد على الامساك مشروط بكون الامساك واقعاً في رمضان ، كان ذلك عبارة أُخرى عن أنّه يجب الامساك إن وقع في شهر رمضان ، فيكون وقوع الامساك في رمضان شرطاً في وجوبه ، وهو محال لأنّ وقوع الفعل لا يعقل أخذه شرطاً في وجوبه ، وهو ما أشار إليه الأُستاذ قدسسره فيما حرّره السيّد سلّمه الله (٢) من استحالة أخذ مرحلة الامتثال شرطاً في أصل التكليف.
وإن كان مرجعه إلى أنّ الواجب هو الامساك المظروف لشهر [ رمضان ] ، فهو عبارة أُخرى [ عن ] أنّ الواجب مقيّد بالوقوع في شهر رمضان ، وكما لا يمكن إثبات هذا القيد باستصحاب وجود الشهر ، فكذلك لا يمكن إثباته باستصحاب كون الامساك واقعاً في رمضان ، لأنّ المتّصف من الامساك بكونه واقعاً في رمضان هو ما مضى ، أمّا الامساك الحالي فليس له حالة سابقة ، والنظر الوحداني للامساك إنّما هو بالنسبة إلى الامساك المستمرّ من أوّل الشهر إلى آخره ، وأمّا الخارج عن الشهر فهو غير داخل في هذا النظر الوحداني ، فالمشكوك كونه في رمضان لم يعلم أنّه كان في رمضان.
ومن ذلك يظهر لك عدم تمامية ما أفاده المرحوم صاحب الدرر في الجواب عن هذا الإشكال بقوله : وأمّا المستقرّ الذي أُخذ الزمان قيداً له ، فإن أُريد استصحابه في حال الشكّ في انقضاء الزمان المأخوذ قيداً ( فيه ) كما هو ظاهر كلامه قدسسره ( يعني الشيخ قدسسره ) هنا ، فحاله حال استصحاب نفس الزمان ، كمن وجب
__________________
(١) حقائق الأُصول ٢ : ٤٦٣.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ١٠٦.