بما هو المشكوك ، لكن مع ذلك التصرّف الزائد على مجرّد الحكومة الحاصلة في قاعدة التجاوز والفراغ ، وذلك التصرّف الزائد هو ما عرفت من لزوم الاتيان بالركعة المحتملة النقصان بعد الفراغ ، وأنّه لو اتّفق خطأ قاعدة البناء على الأكثر وأنّ صلاته كانت ناقصة ، كان ما أتى به مكمّلاً لها واغتفر ما وقع من الفواصل ، وإن اتّفق مطابقة القاعدة للواقع كان ما أتى به نفلاً مستقلاً.
وكأنّ العمدة في العدول عن كون المطلب من باب حكومة قاعدة البناء على الأكثر على الاستصحاب إلى دعوى كونها عملاً بالاستصحاب ، مع كثرة الأخبار (١) المصرّحة بالبناء على الأكثر الظاهر في الحكومة المذكورة ، هو النظر
__________________
(١) عمّار « متى شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » [ وسائل الشيعة ٨ : ٢١٢ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ١ ].
عمّار الساباطي « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم وصلّ » الخ [ المصدر المتقدّم ح ٣ ].
عمّار بن موسى « كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر ، فإذا ... » الخ [ المصدر المتقدّم ح ٤ ].
محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلّى ركعتين ، فلا يدري ركعتين هي أو أربع ، قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد وينصرف ، وليس شيء عليه » [ المصدر المتقدّم : ٢٢ / ب ١١ ح ٦ ].
إسحاق بن عمّار « إذا شككت فابن على اليقين ، قلت : هذا أصل؟ قال عليهالسلام : نعم » [ المصدر المتقدّم : ٢١٢ / ب ٨ ح ٢ ].
عن أبي الحسن عليهالسلام « عن الرجل لا يدري ثلاثاً صلّى أم اثنتين؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ، ويتشهّد بعد انصرافه تشهّداً خفيفاً كذلك في أوّل الصلاة وآخرها » [ المصدر المتقدّم ح ٦ ].