التخلّص منه بفركه وإزالة الدم المحتمل عنه (١).
قوله : ولعلّه لقيام السيرة على عدم الاعتناء بملاقاة الذباب الطائر من المحل النجس ... الخ (٢).
لو ثبتت هذه السيرة وتمّت لم تكن كاشفة عن عدم تنجّس بدن الحيوان ، بل لعلّها ناشئة عن عدم إحراز السريان ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى تحقّقها حتّى مع إحراز السريان وجداناً في الملاقي الطاهر ، بأن كان ماء أو كان ثوباً مشتملاً على الرطوبة المسرية.
تكميل (٣) في ذكر جملة من الفوائد المترتّبة على كلا القولين ذكرها شيخنا الخال قدسسره (٤) في مجلس درسه الشريف :
الفائدة الأُولى : فيما لو شرب حيوان ماء نجساً ، ثمّ أدخل فمه في ماء طاهر واحتمل بقاء النجاسة والبلل على فمه ، وحينئذ فعلى القول بتنجّس بدن الحيوان تستصحب نجاسته ، لاحتمال عدم زوال المتنجّس عنه ، ويحكم بنجاسة الماء الثاني ، وعلى القول الآخر لا يجري الاستصحاب لعدم اليقين من النجاسة حدوثاً ، واستصحاب بقاء البلل على فمه لا يثبت نجاسة الماء الثاني إلاّبنحو مثبت.
__________________
(١) ينبغي مراجعة كلام الشيخ قدسسره في مبحث الأسآر [ من كتاب الطهارة ١ : ٣٧٩ ـ ٣٨٠ ] في إنكار الثمرة المذكورة ، وقد نقلناها فيما حرّرناه على العروة في هذه المباحث [ منه قدسسره ].
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٤٩٧.
(٣) [ في الأصل هنا بياض بمقدار صفحة ، وبعده كتب المصنّف قدسسره هذا التكميل المنقول عن السيّد إسماعيل الصدر قدسسره ].
(٤) هو المرحوم الشيخ محمّد رضا آل ياسين قدسسره [ منه قدسسره ].