قوله : وهما عرضان لمحلّين : أحدهما صاحب اليد وثانيهما صاحب المال ... الخ (١).
قد يقال : إنّ كون اليد يد أمانة من عوارضها ، فاستصحاب عدم إذن المالك لا يترتّب عليه نفي عنوان كون اليد يد أمانة الذي هو العنوان الخارج من عموم « على اليد » (٢) ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ المستفاد من مجموع الأدلّة هو أنّ الخارج من عموم « على اليد » صورة إذن المالك لا اليد المتّصفة بكونها يد أمانة ، بخلاف اليد التي أخذت أمارة على الملكية ، فإنّ الخارج منها هو اليد الموصوفة بكونها يد أمانة أو يد عادية ونحو ذلك من أحوال اليد ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ خروج يد الأمانة والعارية ونحوها عن عموم « على اليد ما أخذت » تارةً نقول إنّه بالتخصيص ، وأُخرى بالتخصّص ، بدعوى أنّ يد الأمانة يد المالك فتكون خارجة عن عموم « على اليد » ، فعلى الأوّل يكون أصالة عدم الإذن نافية لعنوان الخاصّ وهو يد الأمانة ويد العارية ، فإنّ الجامع في ذلك هو ما يكون بإذن المالك ، أمّا على الثاني فالظاهر أنّه كذلك ، حيث إنّ مفاد « على اليد » يكون عبارة أُخرى [ عن ] أنّ ما أخذته اليد من المالك يكون على عهدتها ، وأصالة عدم الإذن من المالك في هذه اليد المشكوك كونها أمانة أو عادية ينقّح أنّها يد أخذت من المالك.
والحاصل : أنّ يد المالك لا إشكال في أنّها لا محصّل لكونها مضمّنة ، وكذلك اليد التي تكون بإذن المالك فإنّها يد المالك لكونها فرعاً عنها ، ولأجل
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٣.
(٢) مستدرك الوسائل ١٤ : ٧ / كتاب الوديعة ب ١ ح ١٢.