في أحد الاناءين معيّناً سابقاً ، مع فرض أنّه في حال الاستصحاب غير معيّن عنده.
وفيه أوّلاً : أنّه منقوض بما لو علم أنّه قد صدر منه عمل ملتفتاً إليه سابقاً ولكنّه نسيه فعلاً ، وتردّد بين كونه تطهيراً لثوبه أو كونه عملاً آخر لا دخل له بذلك ، أو تردّد بين كونه هو الوضوء أو عملاً آخر لا أثر له فعلاً مع فرض كونه ملتفتاً إليه حين العمل ، وإن لم يكن لذلك العمل الآخر أثر شرعي ، إذ ليس المدرك في الإشكال هو تعارض الأُصول ، بل إنّ المدرك فيه هو احتمال انتقاض اليقين السابق وعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين. وهكذا الحال فيما لو كان لذلك العمل أثر شرعي ، كما لو علم أنّه قد صدر منه إمّا الوضوء أو تطهير ثوبه مع فرض كونه كان ملتفتاً إليه سابقاً ولكنّه فعلاً نسيه وتردّد بين كونه هو الوضوء أو هو غسل الثوب وتطهيره من الخبث.
وثانياً وهو العمدة : أنّ هذا المقدار من العلم الاجمالي بانتقاض اليقين السابق لا أثر له في الأخذ بالحالة السابقة في أحد الطرفين ، وحينئذ نقول فيما نحن فيه إنّ هذا المقدار من العلم الاجمالي بانتقاض اليقين السابق في أحد الاناءين لا يؤثّر على إجراء الاستصحاب في هذا الاناء المعيّن ، لأنّه بالنسبة إليه لا يكون إلاّمن احتمال انتقاض اليقين الذي يشاركه فيه هذه الأمثلة.
ومن ذلك كلّه تعلم أنّه لو تمّ ما أُفيد فيما نحن فيه لكان جارياً في مسألة الحادثين ، كما في مسألة موت المورّث وإسلام الوارث أو موت المتوارثين ، فإنّه غالباً يكون المكلّف حال حدوث كلّ منهما ملتفتاً إلى ذلك ، بحيث إنّه يكون في وقته عالماً بأنّ الحادث أوّلاً مثلاً هو موت المورّث والحادث ثانياً هو إسلام الوارث أو بالعكس ، لكن بعد مضي مدّة يطرؤه النسيان ويحصل له الشكّ في أنّ