من يوم السبت إلى يوم الأحد إلى يوم الاثنين ، ولا يعتبر في الاستصحاب أن يكون الشكّ حاصلاً في يوم الأحد ، بل يكفي فيه تعلّق الشكّ الآن بيوم الأحد كيف ما كان حاله يوم الأحد من غفلة أو يقين بالطهارة أو يقين بالنجاسة ، ولا معنى للقول بأنّ اليقين السابق يحتمل أنّه قد انتقض ، لأنّ الانسان له في كلّ آن يقين وشكّ ، فيقينه الآن بنجاسة يوم السبت محكوم عليه بالمنع من نقضه بالشكّ في نجاسته يوم الأحد.
ومنه يظهر لك الجواب عن التقريب الثاني ، فإنّ الاناء في يوم الأحد سواء كان معلوم الطهارة في ذلك اليوم أو كان معلوم النجاسة في ذلك ، لا ينفعنا ولا يضرّنا في استصحاب نجاسته يوم الاثنين ، بل علينا أن ننظر يوم الاثنين إلى حاله يوم الأحد ، وهل نحن الآن ـ يعني يوم الاثنين ـ متيقّنون بنجاسته يوم الأحد أو شاكّون ، وحيث إنّنا الآن ـ يعني يوم الاثنين ـ شاكّون في نجاسته يوم الأحد ، كان علينا أن نجرّ اليقين بنجاسته من يوم السبت إلى يوم الأحد إلى يوم الاثنين.
والحاصل : أنّ المدار في اليقين والشكّ على حال الاستصحاب لا على ما مضى من يقين أو شكّ ، بل على اليقين الموجود حال إجراء الاستصحاب وإن لم يكن موجوداً فيما مضى ، بحيث إنّا لو كنّا في يوم الجمعة مسبوقين بسفر زيد ، والآن الذي هو يوم الجمعة مثلاً علمنا أنّه سافر يوم السبت الماضي ، وشككنا في رجوعه يوم الأحد الماضي ، فنحن في هذا الآن الذي هو الجمعة متيقّنون بسفره يوم السبت وشاكّون في رجوعه يوم الأحد ، سواء علمنا برجوعه فيما بعد الأحد وشككنا في تأخّره عن يوم الأحد أو لم نعلم برجوعه ، فاليقين بسفره والشكّ في بقائه على حالة السفر كلاهما حصلا دفعة واحدة يوم الجمعة ، ومع ذلك