نستصحب سفره من يوم السبت إلى ما بعد يوم الأحد ، فليس المراد من اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين هو كون الشكّ حادثاً لنا في الزمان الماضي المتّصل بزمان اليقين الماضي ، بل المراد أنّ الزمان الذي تعلّق به الشكّ الآن متّصل بالزمان الذي تعلّق به اليقين الآن ، وإن حصل الشكّ مقارناً لليقين ، بل قد حقّق في أوائل الاستصحاب (١) أنّه لابدّ فيه من كون الشكّ مقارناً لليقين في الزمان الذي يحصلان فيه ، وأنّه لو كان حصول الشكّ بعد حصول اليقين كان من قبيل قاعدة اليقين.
وحينئذ نقول : إنّ هذا الاناء الذي وضعنا اليد عليه نحن فعلاً متيقّنون بنجاسته يوم السبت ، وشاكّون في طهارته يوم الأحد ، فنحن الآن نجرّ نجاسته من يوم السبت إلى يوم الأحد وإن كنّا فعلاً في يوم الاثنين ، فواقع يوم الأحد ـ أعني حينما كنّا فيه ـ لم يكن حين وقوعه زمان شكّ في طهارته إلاّ أنّا فعلاً في الاثنين لا نعلم بطهارته في يوم الأحد.
وهذا هو الذي صرّح به قدسسره فيما حرّره عنه السيّد سلّمه الله في مقام الردّ على شبهة مطلب الكفاية بقوله : قلت قد ذكرنا مراراً أنّه لا يعتبر في الاستصحاب تقدّم زمان اليقين على زمان الشكّ ، فلو شكّ في عدالة زيد يوم الجمعة ثمّ علم يوم السبت بعدالته يوم الخميس ، فلا ريب في جريان الاستصحاب ، كما أنّه لو حصل اليقين والشكّ في زمان واحد مع تقدّم زمان المتيقّن على المشكوك يجري الاستصحاب أيضاً الخ (٢).
وبالجملة : إنّ حاصل الجواب هو أنّ العبرة باليقين والشكّ في حال
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٣١٦.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ١٥٧.