فيه استصحاب النجاسة على القول بنجاسة الدم في الباطن ، أمّا على القول بطهارته فالذي ينبغي جريانه في هذا الدم هو استصحاب الطهارة في قبال احتمال تنجّسه بصيرورته مسفوحاً. نعم لا أهميّة في هذا الاستصحاب ، لكونه على وفق قاعدة الطهارة ، فيكون الحكم في ذلك الدم هو الطهارة على كلّ حال.
ومن هذا القبيل ما لو تردّدت المرأة الحاضرة بين كونها هي تلك الأجنبية أو كونها هي زوجته المعلومة لديه ، فإنّ استصحاب كون هذه المرأة أجنبية وأنّه لم يعقد عليها لا أهميّة له ، لحرمة الإقدام عليها حتّى لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب استناداً إلى أصالة الحرمة في الفروج ، اللهمّ إلاّ أن ننكر هذا الأصل وندّعي أنّ الابتلاء بمسألة الفروج غالباً يكون مقروناً بأصل موضوعي ينقّح موضوع الحرمة كما في هذه الصورة (١) ، وإلاّ فلو احتملنا حرمة بنت الجار مثلاً كانت أصالة حلّ نكاحها بمعنى العقد عليها جارية ، وقد نقل السيّد قدسسره في ربا العروة (٢) عن صاحب الجواهر قدسسره (٣) ما يظهر منه أوّلاً الاتّفاق على المنع من إجراء قاعدة [ الحل ] في موارد الشكّ في كون المرأة محرّمة نسباً ، هذا.
ولكن كثيراً ما يكون الجاري هو الأصل المنقّح للحل ، مثل ما لو شكّ في كون الارضاع خمساً موجباً للتحريم ، أو كون النظر من الأب الذي يعبّرون عنه بمنظورة الأب موجباً للتحريم.
__________________
(١) هذه الصورة ذكرها الشيخ قدسسره في التنبيه الأوّل من تنبيهات المسألة الرابعة من مسائل دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب [ منه قدسسره. راجع فرائد الأُصول ٢ : ١٢٧ ].
(٢) العروة الوثقى ٦ : ٣٧ / مسألة ١٥.
(٣) جواهر الكلام ٢٣ : ٣٣٩ ـ ٣٤٠.