نظر الماتن قدسسره في ذلك إلى ما ينقل عنه (١) من جواز التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية من ناحية المخصّص المنفصل ، بأن يكون لنا عموم ولو كان متصيّداً من الموارد الخاصّة يدلّ على انفعال الماء القليل ، خرج منه ما كان متّصلاً بالمادّة ، وبقي الباقي تحت ذلك العام ، فعند الشكّ في أنّ هذا القليل المفروض كونه ملاقياً للنجاسة هل هو جارٍ متّصل بالمادّة أو هل كان حين ملاقاته للنجاسة متّصلاً بما يكون معه كرّاً ، يكون المرجع هو عموم العام ، فتأمّل. أو يكون نظره في ذلك إلى أصالة عدم اتّصاله بالمادّة ، نظير أصالة عدم القرشية ، ولكن لِمَ لا تجري في مسألة ٧ أصالة عدم كونه كرّاً ، إلاّ أن يقال : إنّها لا تجري في المسألة السابعة لأنّ الكرّية ليست صفة زائدة على الذات ، بخلاف الاتّصال بالمادّة ، فلاحظ وتأمّل.
ثمّ إنّا لو سلّمنا جريان أصالة عدم الكرّية بمفاد ليس التامّة في مسألة ٧ ، فلا ينبغي الريب في عدم جريانها في صورة العلم بحدوث القلّة والملاقاة مع العلم بتاريخ القلّة فيما هو مسبوق بالكرّية ، فلا يتمّ قوله في المسألة ٨ : وإن علم تاريخ القلّة حكم بنجاسته. إذ لا ريب في سقوط أصالة عدم الكرّية ولو بمفاد ليس التامّة في الصورة المزبورة ، لأنّ هذا الماء قد طرأته الكرّية قطعاً ، وانقطع فيه عدم الكرّية ، ولو ذلك العدم التامّ الذي هو قبل وجوده بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.
والخلاصة : هي أنّ حكمه بالنجاسة في مسألة ٢ بقوله : إذا شكّ في أنّ له مادّة أم لا وكان قليلاً ينجس بالملاقاة (٢) إن كان هو قاعدة المقتضي التي يقول بها الشيخ وشيخنا قدسسرهما فلِمَ لا يجريها في مسألة ٧ وذلك قوله : وإن كان الأقوى عدم
__________________
(١) راجع العروة الوثقى ٦ : ٣٤ ـ ٣٥ / مسألة ١٥ من كتاب الربا ، حيث ذكر قدسسره جوازالتمسّك بالعموم.
(٢) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٨٤ / الماء الراكد.