ما فيه.
وأمّا المعارضة بأصالة عدم التذكية الخ ، ففيه أنّ التذكية ليس إلاّ الأخذ حيّاً ، وأصالة بقاء الحياة إلى حين الأخذ منقّح له ، وليس في البين شرط غير الحياة حين الأخذ. نعم ربما كان ما ورد من علامة الذكي من السمك شاهداً على عدم الاعتناء بهذا الأصل ، فراجع هذه المباحث في كتاب الأطعمة. ويمكن الجواب عنه بأنّ جعل الأمارة المذكورة لا ينافي كون الأصل هو ما ذكرناه ، كما أنّ جعل الأمارة في اللحم على النار لا ينافي كون الأصل هو عدم التذكية.
ثمّ إنّ مقتضى الأصل المذكور جواز أخذ السمكة من المجوسي ، لكن المصنّف في صيد السمك قال : لا يحلّ أكل ما يوجد في يده حتّى يعلم ولو شرعاً أنّه مات بعد إخراجه من الماء (١).
ويمكن أن يقال : إنّ تقييد صيد المجوسي بالنظر إليه مشعر بعدم العناية بهذا الأصل ، فراجع مبحث ذكاة السمك ، كما تضمّنه قوله عليهالسلام : « ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه » (٢) وقوله : « فإن اعطوكه حيّاً فكله » (٣) ، إلاّ أن يحمل هذا الحكم على الاستحباب ونحو من التنزيه ، فتأمّل. أو يقال : إنّ يد الكافر أمارة على عدم التذكية وإن كان مقتضى الأصل هو التذكية.
ولعلّ دعوى كون هذا الأصل مثبتاً مبني على عدم الاكتفاء في تذكية السمك بالأخذ من الماء ، بل لابدّ فيه من اعتبار موته خارج الماء ، وذلك لا يثبت باستصحاب حياته إلى حين الأخذ.
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٦ : ١٦٨.
(٢) وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٥ / أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ١ ، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٢٤ : ٧٦ / أبواب الذبائح ب ٣٢ ح ٣ ( نقل بالمضمون ).