الذبح فكل » (١) فإن عدم العمل به في المورد المذكور ـ وهو ما لو تأخّر عن الذبح ـ سبب آخر يحتمل استناد الموت إليه ، وذلك لا ينافي ما ربما يستفاد منه أنّه لو وقع عليه الذبح ولم يعلم أنّه كان ميتاً حين الذبح يكون ميتة ، فتأمّل.
لكن ذلك ـ أعني دعوى اعتبار كون زهوق الروح مستنداً إلى الذبح ـ لا يتأتّى في تذكية [ السمك ] التي هي مجرّد أخذه من الماء حيّاً ، على وجه التزموا بجواز أكله حيّاً وبجواز أخذ القطعة منه بعد الأخذ وإن عاد إلى الماء ومات فيه ، وحينئذ يمكن الاعتماد على استصحاب حياته إلى حين الأخذ ، وبذلك ترتفع الشبهة في دهن السمك المجلوب من أُورپا ، ولا يجري استصحاب عدم أخذه إلى ما بعد الموت ، لكونه لا أثر له إلاّبلازمه وهو كون الأخذ بعد الموت.
ولكن صاحب الجواهر قدسسره منع من الركون إلى استصحاب الحياة إلى حين الأخذ ، فراجعه في مسألة السمكة في جوف سمكة أُخرى الذي هو مورد رواية السكوني (٢) والمرسلة (٣) على الحلّية ، فقد قال في الشرائع : وربما كانت الرواية أرجح استصحاباً لحال الحياة الخ (٤). وقال صاحب الجواهر : إنّه من الأُصول المثبتة المعارضة باستصحاب الحرمة ، وبأصالة عدم حصول التذكية المتوقّفة على شرط لا ينقّحه الأصل الخ (٥).
ولم أتوفّق لمعرفة الوجه في معارضة هذا الأصل باستصحاب الحرمة مع كونه موضوعياً منقّحاً للتذكية الرافعة للحرمة. مضافاً إلى أنّ هذه الحرمة غير متحقّقة ، إلاّ أن يدّعى حرمة أكل السمك وهو في الماء قبل أخذه منه ، ولا يخفى
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٤ : ٢٦ / أبواب الذبائح ب ١٣ ح ١.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة ٢٤ : ٨٦ / أبواب الذبائح ب ٣٦ ح ٢ ، ١.
(٤ و ٥) جواهر الكلام ٣٦ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، شرائع الإسلام ٣ : ١٩٨.