واستصحاب حكم الخاصّ في الثاني ، كما أفاده بقوله : ففي باب الوضعيات لو شكّ في تخصيص العموم الزماني أو في مقداره لا مجال للرجوع إلى العموم ، بل لابدّ من الرجوع إلى استصحاب حكم العام في الأوّل واستصحاب حكم الخاصّ في الثاني (١).
ثمّ على مسلك الشيخ قدسسره (٢) من كون المدار على كون العموم الزماني تقطيعياً أو كونه دوامياً ، لابدّ من الالتزام بكونه في مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) على نحو التقطيع والعموم الشمولي أو المجموعي ، لا الدوام والاستمرار ، وإلاّ لسقط التمسّك بالعموم في موارد الشكّ في التخصيص الزائد بمثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) في باب البيع لخروج زمان المجلس والثلاثة في بيع الحيوان عن ذلك العموم الأزماني ، فلاحظ وتأمّل.
والذي يظهر من الشيخ قدسسره هو الثاني أعني الدوام والاستمرار ، كما أنّ الذي يظهر من شيخنا قدسسره هو كون العموم الأزماني فوق الحكم ، وأنّه لا يصلح للتمسّك به في مقام الشكّ ، وحينئذ يتوجّه النقض عليهما قدسسرهما بخيار المجلس والحيوان ، فإنّه لا ريب في التمسّك بعموم الآية في مقام الشكّ في اللزوم في باب البيع من غير جهة المجلس والحيوان.
ويمكن الجواب عن ذلك ، أمّا من ناحية شيخنا قدسسره فلأنّ أقصى ما أفاده هو سقوط العموم الأزماني المأخوذ في ناحية الحكم عن التمسّك به في مقام الشكّ وذلك لا ينافي التمسّك بالعموم الأفرادي إذا كان الشكّ في اللزوم من ناحية أُخرى غير مسألة الفورية والتراخي.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٤٩.
(٢) كما تقدّم في الصفحة : ٢٩٩ وما بعدها.