يقيّد موضوع الحكم بما عدا ذلك الزمان الخارج ليقال بثبوت الحكم لذلك الموضوع دائماً ، لأنّ ذلك فرع انعقاد ظهورات بالنسبة إلى الأزمان حتّى تحفظ فيما لم يعلم بالخروج والمفروض خلافه ، بل اللازم على فرض القول بدخول الفرد في الجملة القول بعدم دلالة القضية على زمان الحكم ، فافهم (١).
وحاصله : أنّ لازم دخول زيد تحت العموم الأفرادي هو تحكّم الاطلاق فيه القاضي بالدوام والاستمرار ، فحيث إنّه قد ثبت أنّ الحكم فيه غير مستمرّ كان مقتضى ذلك هو خروجه عن العموم الأفرادي ، ولو سلّمنا بقاءه تحت العموم الأفرادي القاضي بإكرامه في الجملة ، وأسقطنا فيه الاطلاق القاضي بالدوام ، لم يتحصّل من ذلك إلاّوجوب إكرامه بعد يوم السبت في الجملة من دون دوام واستمرار ، والسرّ في ذلك : هو أنّ هذا الاطلاق ليس على حدّ غيره من الاطلاقات يقبل التبعيض في التقييد بحسب ما يدلّ عليه الدليل المقيّد ، بل إنّ إطلاقنا المذكور يدور بين الوجود والعدم ، فإن تحكّم اقتضى الدوام والاستمرار ، وإن خدشنا فيه أدنى خدشة بإخراج يوم السبت ارتفع من أصله ، ولم يبق بيدنا منه شيء نتمسّك به فيما عدا يوم السبت ليقضي علينا بالدوام والاستمرار فيما عدا اليوم المذكور ، ولعلّ المراد من قوله في الغرر : بل اللازم على فرض القول بدخول الفرد في الجملة القول بعدم دلالة القضية على زمان الحكم ، فافهم ، هو أنّه لو كان مفاد وجوب إكرام كلّ عالم هو الاكرام في الجملة أو الوجوب في الجملة انسلخت القضية بالمرّة من الدلالة على الزمان ، وكان المطلوب بها هو مطلق الاكرام على نحو العموم البدلي من حيث الكيفيات والزمان والمكان ، وهو ما ذكرناه من العموم البدلي ، فلا تعرّض فيها للاستمرار ولا للدوام ، فيكون ذلك
__________________
(١) درر الفوائد ١ ـ ٢ : ٥٧٣.