خروجاً عن الفرض ، لأنّ المفروض هو دلالتها ولو بالاطلاق على الدوام.
وعلى أي حال ، ليس حال هذا الاطلاق كحال باقي الاطلاقات في أنّه إذا سقط منه جانب تمسّكنا فيه بالجانب الآخر بعد فرض كون العموم البدلي منافياً للحكمة ، ليكون الحاصل هو أنّه بعد فرض انسداد باب العموم البدلي لكونه منافياً للحكمة لو ثبت الخروج في بعض الأزمان كيوم السبت مثلاً ، يتعيّن خروجه من تحت العموم الأفرادي ، ولو أبقيناه تحت العموم الأفرادي وتصرّفنا في الاطلاق كان محصّله لزوم إكرامه في الجملة وهو خلف ، لما فرضناه من كون وجوب إكرامه في الجملة منافياً وموجباً لعدم دلالة القضية على زمان الحكم ، لأنّ الاكتفاء بالعموم البدلي عبارة أُخرى عن أنّ المطلوب هو صرف طبيعة الاكرام من دون دلالة على الزمان ، فتأمّل.
ومن هنا تبدأ المعركة بين صاحب الغرر والمحشّي قدسسرهما ، فإنّ المحشّي في قبال ذلك يدّعي أنّه لا فرق بين هذا الاطلاق وبقيّة الاطلاقات ، فلو سقط الاطلاق في يوم السبت لم يسقط في غيره ، فيكون قاضياً بالدوام فيما عدا يوم السبت ويكون الحاصل عنده هو الدوام فالدوام ، فكلّ ما خرج عن هذا الاطلاق يحكم بالدوام فيما عداه ، من دون فرق عنده في ذلك بين كون الخارج من الأوّل أو الأخير أو الوسط.
ثمّ إنّه ذكر الوجه الفارق بين الاطلاق فيما نحن فيه وبينه في المقامات الأُخر بقوله : وربما يتخيّل الفرق بين هذا المطلق وسائر المطلقات ، بتقريب أنّ سائر المطلقات لها جهات عرضية ـ إلى قوله ـ وبمجيء المقيّد ولو في الجملة يختلّ هذا الاطلاق (١)
__________________
(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ٢٢٠.