الخمر شاملاً للشرب في كلّ آن ، ويكون كلّ واحد من أفراد الشرب للخمر الموجود مشمولاً لقوله : لا تشرب الخمر ، ويكون هذا العموم للأفراد التي يكون مفرّدها هو الزمان المعبّر عنه بالعموم الأزماني مأخوذاً في ناحية المتعلّق ، فيكون المرجع فيما شكّ في خروجه هو العموم الأزماني المأخوذ في ناحية المتعلّق ، لا استصحاب حكم العام فيما كان الشكّ فيه بدوياً ، ولا استصحاب حكم المخصّص فيما كان الشكّ فيه بعد ما يكون خروجه قدراً متيقّناً ، كما إذا كان مريضاً على وجه لو لم يشرب الخمر لتلفت نفسه ، ثمّ إنّه لم يشربه إلى أن خفّ مرضه ، على وجه تنزّل من تلك المرتبة إلى مرتبة يكون لو لم يشرب لطال مرضه مثلاً ، فإنّ خروج المرتبة الأُولى هو القدر المتيقّن ، والمرتبة الثانية التي حدثت بعد المرتبة الأُولى يكون خروجها مشكوكاً ، فبناءً على ما ذكرناه من كون العموم الأزماني مأخوذاً في ناحية المتعلّق ، لكون المتعلّق هو صرف الطبيعة المعرّاة عن الزمان ، وأنّ مقتضى تعلّق النهي بها هو شمولها لجميع الأفراد الطولية كالعرضية ، يكون المرجع في الفرض المذكور إلى عموم لا تشرب الخمر ، لا استصحاب حكم المخصّص ، ولا يبعد أن يكون نظر الفقهاء في مثل الفرع المذكور هو البناء في مورد الشكّ المذكور على التحريم ، دون الحكم بالترخيص.
هذا تمام الكلام في النواهي ، ولا فرق فيها بين أن يكون للمتعلّق فيها موضوع خارجي كما مثّلنا ، أو لم يكن له موضوع خارجي كما في مثل لا تكذب ولا تغتب ، سوى أنّ الدوام في مثل لا تشرب الخمر يكون ما دام الموضوع الخارجي موجوداً ، وفي مثل لا تكذب يكون الدوام ما دام المكلّف جامعاً لشرائط التكليف ، وكذا لا فرق فيما يكون لمتعلّقه موضوع خارجي بين أن يكون ذلك الموضوع الخارجي شرطاً للتكليف خطاباً وملاكاً ، أو يكون شرطاً للتكليف