خطاباً لا ملاكاً ، انتهى ما حرّرته عنه قدسسره.
وقال أيضاً فيما حرّرته عنه قدسسره قبيل هذا الدرس : أمّا النواهي فيترتّب على كون العموم الأزماني فيها مأخوذاً في ناحية المتعلّق ، أو في ناحية الحكم الذي هو نفس النهي فائدة مهمّة ، وهي أنّه لو خرج بعض الأزمنة عن عموم النهي لأجل ضرورة ونحوها ممّا يوجب سقوط النهي ، وشكّ في بقاء الترخيص فيما بعد ذلك الزمان ، فهل يكون المرجع هو عموم النهي ، أو يكون المرجع هو استصحاب حكم المخصّص ، فبناءً على كون العموم الأزماني مأخوذاً في ناحية المتعلّق يكون المرجع في مورد الشكّ المذكور إلى العموم ، وبناءً على أخذه في ناحية الحكم يكون المرجع في مورد الشكّ المذكور هو استصحاب حكم المخصّص.
وقبل تنقيح أحد الأمرين ينبغي أن نقدّم لذلك مقدّمة ، فنقول : إنّ كلّ عموم أفرادي مثل أكرم كلّ عالم يكون له جهة أزمان وجهة أحوال ، فقد يكون عامّاً أيضاً من جهة الأزمان والأحوال ، بأن يكون المطلوب هو إكرام كلّ عالم في كلّ آن وفي كلّ حال ، سواء كان قائماً أو قاعداً أو نحو ذلك من الحالات ، فباعتبار العموم الأزماني يكون شاملاً لأفراد الإكرام الطولية ، وباعتبار العموم الأحوالي يكون شاملاً لجميع أفراد الاكرام العرضية. وقد يكون عاماً من إحدى هاتين الجهتين ويكون مطلقاً من الجهة الأُخرى ، بأن يكون المطلوب هو إكرام كلّ عالم في كلّ آن من دون تعرّض لأحواله ، فلا دلالة فيه على كون إكرام العالم مطلوباً في جميع حالاته ، بل يكون مطلقاً من هذه الجهة.
وبالجملة هناك جهات ثلاث : الأفراد والأزمان والأحوال ، وكلّ جهة كان العموم فيها محقّقاً يصحّ التمسّك في موارد الشكّ فيها بأصالة العموم ، وما لم