عبارة عن الحكم عليه بأنّه موجود في كلّ زمان أو عن تقييده بالوجود في كلّ زمان وذلك الأمر الآخر الذي ندفع به اللغوية في باب النواهي هو التمسّك باطلاق متعلّقها الشامل للأفراد الطولية كالأفراد العرضية ، وذلك الأمر الآخر متوافق بالنتيجة مع أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ، إلاّ أنّه بحسب الصناعة أمر آخر غير تقييد المتعلّق ، بل هو تمسّك بإطلاق المتعلّق ، فإنّه دافع للغوية ، بخلاف باب الأوامر مثل وجوب الوفاء ، فإنّ التمسّك باطلاق المتعلّق فيها يكون محقّقاً للغوية ، فتأمّل جيّداً.
ثمّ إنّ هذا الأمر الآخر لمّا كان بنفسه رافعاً للغوية الحكم كان موجباً للاستغناء عن أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق وفي ناحية الحكم ، فلا يكون في باب النواهي عموم أزماني كي نتكلّم عليه في أنّه راجع إلى المتعلّق أو أنّه راجع إلى الحكم ، وأنّه على الثاني لا يصحّ التمسّك به في مقام الشكّ بخلافه على الأوّل ، بل يكون هذا البحث في باب النواهي ساقطاً بالمرّة ، ويكون المرجع عند الشكّ في بعض الأزمنة هو إطلاق المتعلّق لا العموم الأزماني في ناحيته ، ولو فرض سقوط ذلك الاطلاق عن الحجّية في مورد الشكّ لجهة أوجبت سقوطه ، كان المرجع هو استصحاب الحرمة ، ولا وجه لمنعها إلاّكون العموم الأزماني مأخوذاً في ناحية المتعلّق ، وقد عرفت أنّه بناءً على هذا الوجه لا يكون في البين عموم أزماني ، لا في الحكم ولا في ناحية المتعلّق كي يكون أخذه في ناحية المتعلّق مانعاً من الاستصحاب ، وهذا العموم الذي ندّعيه ليس المنشأ فيه إلاّ وقوع الطبيعة في سياق النهي وهو وإن كان من صيغ العموم الأفرادي ، لما تقرّر في محلّه (١) من أنّ وقوع النكرة في سياق النفي أو النهي يفيد العموم الاستغراقي ،
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٩ ، وللمصنّف قدسسره حاشية على ذلك في المجلّد الخامس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٩٤.