يستكشف من رجوعهم إليه أن نظرهم إلى أخذه في ناحية الحكم ، لما عرفت من أنّه بناءً على هذه الطريقة لا يكون في البين عموم أزماني أصلاً كي يكون أخذه في ناحية المتعلّق مانعاً من الاستصحاب ، وأخذه في ناحية الحكم غير مانع منه.
ثمّ لا يخفى أنّا لو قلنا بأنّ العموم الأزماني في باب الأوامر في مثل وجوب الوفاء بالعقد مأخوذ في ناحية المتعلّق ، لم يكن ذلك راجعاً إلى الوجوب المعلّق بمعنى أنّه يجب الآن الوفاء الذي هو في الآن الثاني ، بل إمّا أن نقول بأنّ الوجوب مستمرّ مع استمرار الوفاء حسب الآنات التي يكون الوفاء مظروفاً لها ، فيكون أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ملازماً لأخذه في ناحية الحكم ، أو نقول بأنّ الوجوب الوارد على تلك الوفاءات المتدرّجة حسب تعدّد الآنات ، يكون بالنسبة إلى كلّ واحد من تلك الوفاءات مشروطاً بحضور زمانه ، وهذا الأخير هو الأصوب ، فإنّ الوفاء الذي تعلّق به الوجوب لمّا كان قد أُخذ مظروفاً للأزمنة المتتالية ، كان لازم ذلك هو كون الوجوب المتعلّق به مشروطاً بذلك الزمان ، كما هو الشأن في كلّ واجب مقيّد بالزمان.
وأنت إذا عرفت الحال في باب الأوامر تعرف منه الحال في باب النواهي فإنّ شرب الخمر عند تعلّق النهي به لمّا كان قد أُخذ بمعنى صرف الطبيعة المنطبقة على الأفراد الطولية كانطباقها على الأفراد العرضية ، كان كلّ واحد من الأفراد الطولية متعلّقاً للنهي بما أنّه مصداق لتلك الطبيعة ، ولا ريب أنّ تعلّق النهي بتلك الأفراد المتصوّرة الحصول في الآنات المتأخّرة لا يكون إلاّمشروطاً بحصول ذلك الزمان المتأخّر ، وعند حصوله يكون ذلك الفرد المتصوّر وقوعه فيه مورداً لذلك النهي المشروط بحصول ذلك الزمان.
أمّا الالتزام باستمرار النهي حسب استمرار الشرب ، بحيث إنّه يكون لنا نواهٍ متعدّدة أو نهي واحد مستمر ، فلا يخلو من مقدار من الغموض والإشكال ، لأنّ