تلك القطعة من النهي الموجودة في الزمان الآتي أيضاً يكون متعلّقها صرف الطبيعة الصادقة على الأفراد الطولية ، فيقع الإشكال في شموله للأفراد الطولية ، وأنّه لا يكون ذلك إلاّمن قبيل الواجب المعلّق.
وحينئذ فلا محيص من الالتزام بما ذكرناه من أنّ تعلّق النهي بصرف الطبيعة يوجب الشمول للأفراد الطولية ، ومقتضى ذلك الشمول هو تعلّق ذلك النهي بتمام تلك الأفراد ، وحيث إنّ زمان تلك الأفراد لم يحصل بعد ، فلا محيص من الالتزام بأنّ ذلك النهي المتعلّق بها يكون مشروطاً بحصول زمانها ، فهذا الاشتراط ناشئ عن الشمول للأفراد الطولية ، فلا يعقل أن يكون ذلك النهي المشروط أيضاً شاملاً للأفراد الطولية ، فتأمّل فإنّ هذا تطويل بلا طائل ، لما حقّقناه وأفاده شيخنا قدسسره من أنّ تعلّق العموم الأزماني بالمتعلّق يوجب قهراً تعلّقه بالتكليف ، سواء كان وجوبياً أو كان تحريمياً ، بل في خصوص التحريمي لا نحتاج إلى العموم الأزماني ، بل يكفينا كون المتعلّق وهو طبيعة الشرب الذي هو مورد النهي شاملاً للأفراد الطولية.
وعلى أي حال ، يكون كلّ واحد من تلك الأفراد الطولية متعلّقاً للتكليف ويكون كلّ واحد من تلك التكاليف مشروطاً بزمان متعلّقه ، فلاحظ.
قوله : فقد يقال : إنّ مصبّ العموم الأزماني في باب النواهي إنّما يكون متعلّق النهي ، بتقريب أنّ تعلّق النهي أو النفي بالطبيعة المرسلة بنفسه يقتضي ترك جميع الأفراد الطولية والعرضية ـ إلى قوله ـ وقد تقدّم أنّ دليل الحكم إنّما يمكن أن يتكفّل ... الخ (١).
كأنّه يريد أن يجعل تعلّق النهي بالطبيعة المرسلة قرينة على العموم
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٠.