الأزماني في الجملة ، من دون تعرّض لكونه في الحكم أو في المتعلّق ، ولكن بواسطة أنّ دليل الحكم لا يمكن أن يتكفّل بالعموم الأزماني في ناحية الحكم نلتزم بأنّ ذلك العموم الأزماني الذي أفاده ذلك الدليل بواسطة تلك القرينة إنّما يكون راجعاً إلى المتعلّق لا إلى الحكم ، على وجه لولا هذه الجهة بأن قلنا بأنّه يمكن أن يكون دليل الحكم متكفّلاً للعموم الأزماني في ناحية الحكم ، لكان من الممكن إرجاع ذلك العموم الأزماني الذي أفادته تلك القرينة ـ التي هي تعلّق النهي بالطبيعة المرسلة ـ إلى الحكم نفسه.
وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ هذه القرينة تعيّن كون العموم الأزماني إنّما هو في المتعلّق ، ولا دخل لهذا العموم المستفاد من هذه القرينة بالحكم نفسه ، على أنّك قد عرفت أنّ مقتضى هذه القرينة هو العموم والشمول لجميع أفراد الشرب ، وأنّ هذا المعنى لا يرجع إلى العموم الأزماني وإن أفاد فائدته وهي إخراج الحكم عن اللغوية ، فراجع وتأمّل.
قوله : وأمّا ترك الأفراد الطولية فهو إنّما يستفاد من دليل الحكمة وإطلاق النهي ... الخ (١).
المراد من دليل الحكمة هو حكم العقل بلزوم إخراج حكم الشارع عن اللغوية ، ولا ريب أنّ ذلك لا دخل له باطلاق النهي ، فلا وجه لإقحام هذه الكلمة هنا إلاّسهو القلم.
قوله : غايته أنّه في الأوّل يدوم النهي بدوام وجود الموضوع خارجاً وفي الثاني يكون دوامه ببقاء المكلّف على شرائط التكليف (٢).
لا يخفى أنّ الأوّل ـ أعني النهي عن شرب الخمر ـ يكون دوام النهي منوطاً
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥١.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥١.