كونها مورداً له أيضاً كنفس التقييد على ما هو مسلك شيخنا قدسسره (١).
ولو التزمنا بخروج مورد تعذّر الشرط لا يتّجه علينا الالتزام بخروج تعذّر بعض الأجزاء من جهة سقوط التقييد الناشئ عن الارتباطية ، لما ستعرفه (٢) من الفرق بين التقييد بالشرط والتقييد بالجزء الذي هو عبارة عن الارتباطية ، فإنّه لا ينافي كون الوجوب كان وارداً على ذات الأجزاء المتمكّن منها ، والارتباطية عبارة أُخرى عن التركّب ، فلاحظ وتأمّل.
وخلاصة هذه المباحث : هو أنّه ربما يورد على ما أفاده شيخنا قدسسره من استصحاب نفس وجوب الأربعة حينما كان متمكّناً من الخامس بأُمور :
الأوّل : أنّه مناف لإنكاره الانحلال في مسألة الأقل والأكثر. وقد عرفت الجواب عنه بما حاصله : أنّه لو كان منعه الانحلال هناك راجعاً إلى دعوى المباينة بين الوجوب بشرط شيء والوجوب لا بشرط ، لكان منافياً لما أفاده هنا من أنّ وجوب الأربعة حينما كانت مع الخامس عين وجوبها حينما يتعذّر الخامس ، أمّا لو كان راجعاً إلى أنّ الخامس لو كان واجباً لكان الأمر بالأربعة غير ساقط عند الاتيان بها وحدها للارتباطية بينهما في مقام الامتثال ، فيرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في الامتثال ، ويكون المرجع هو أصالة الاشتغال لا البراءة ، وحينئذ لا يكون ما أفاده هناك منافياً لما أفاده هنا ، فتأمّل.
الأمر الثاني : أنّ وجوب الأربعة حينما كان متمكّناً من الخامس مردّد بين كونه مطلقاً وكونه مشروطاً بالتمكّن من الخامس. والجواب عنه أنّه وإن كان كذلك إلاّ أنّ أحدهما بالذات عين الآخر ، إذ ليس مرجع الأوّل إلى كون الوجوب
__________________
(١) وستأتي الاشارة إليه في الصفحة : ٤٧٥.
(٢) في الحاشية الآتية في الصفحة : ٤٧٦.