معتبرة في وجوب الأربعة لا يكون من قبيل الموضوع نظير العدالة بالنسبة إلى جواز الاقتداء ، بل هي من قبيل الشرط الذي هو بمنزلة العلّة للحكم نظير التغيّر بالنسبة إلى النجاسة ، وحيث إنّا لم نحرز اعتبارها جاز لنا استصحاب الحكم المزبور. نعم لو ثبت اعتبارها كانت من قبيل العلّة الدوامية ، وهذا لا يضرّ بالاستصحاب عند انتفائها مع الشكّ في اعتبارها ، فلاحظ.
الأمر السادس ممّا يورد به على شيخنا قدسسره : هو هذا الذي تعرّض [ له ] ، وهو أنّ لازمه وجوب الباقي حتّى لو لم يبق إلاّجزء واحد. والذي هو في النظر القاصر أنّ هذا اللازم ليس باللازم الباطل حتّى في باب الصلاة مع قطع النظر عن الأدلّة الأُخرى القاضية بسقوطها عند عدم التمكّن من الطهور مثلاً. نعم هنا شيء آخر وهو انحفاظ عنوان الصلاة ، وهو مطلب آخر لا ربط له بما نحن فيه من تعلّق الأمر بذات المركّب مع طروّ التعذّر على بعض أجزائه أو على أغلب أجزائه مع فرض عدم اعتبار عنوان في البين لا ينطبق على الباقي من الأجزاء.
وبالجملة : أنّ الكلام في محلّ البحث مقصور على مجرّد كون المأمور به مركّباً قد تعذّر بعض أجزائه ، أمّا ما يكون من المركّبات ذا عنوان خاصّ وقد حصل تعذّر بعض أجزائه مع الشكّ في صدق العنوان على الباقي أو مع فرض عدم صدقه ، وكذلك ما يكون من قبيل الأعداد والأوزان مثل ستين مسكيناً في باب الكفّارة أو المدّ في باب الفدية ونحو ذلك ، فكلّه خارج عن محلّ البحث.
وبقي الايراد السابع : وهو صورة تعذّر الشرط. ويمكن الجواب عنه أوّلاً : بأنّ عدم جريان الاستصحاب في صورة تعذّر الشرط لعدم كون الذات مطروّة للوجوب لا يكون موجباً لعدم جريانه في صورة تعذّر بعض الأجزاء.