وثانياً : أنّه من الممكن القول بوجوب الذات كما حقّقه شيخنا قدسسره في مباحث مقدّمة الواجب (١).
وإن شئت فلاحظ ما فصّل في مباحث الأقل والأكثر من تقسيم ذلك إلى الأقل والأكثر الخارجيّين ، مثل التردّد بين كون الواجب هو أربعة أجزاء أو خمسة ، أو التحليليّين مثل التردّد بين كون الواجب هو المطلق وكونه هو المقيّد ، أو المفهومين المتباينين مفهوماً كما في التردّد بين كون الواجب هو العام كالجنس مثلاً أو الخاصّ كالنوع مثلاً ، فإنّهم قد جعلوا الثاني من مباحث الأقل والأكثر ، ولا يكون ذلك إلاّباعتبار كون الوجوب عندما يطرأ على المقيّد يكون طارئاً على الذات فلاحظ.
قوله : فإنّ وجوب التشهّد مثلاً يكون مندكّاً عرفاً في ضمن وجوب البقيّة ... الخ (٢).
يمكن التأمّل في تحقّق هذا النظر العرفي الموجب لمباينة الوجوبين ، نعم فيما لو كان المتعذّر شرطاً يمكن القول بالمباينة العرفية بين الواجد للشرط وفاقده ، فلا يكون الوجوب الثابت للواجد هو عين الثابت للفاقد ، وتحصل المباينة العرفية بينهما من جهة التباين العرفي بين متعلّقيهما ، ولكن هذه المباينة العرفية لا تتأتّى في شرطية الانضمام التي هي عبارة عن الارتباطية ، لأنّ ذلك التباين العرفي منحصر بالشرائط الخارجة عن أصل التركيب ، دون مثل الانضمام الذي هو عين التركيب ، فتأمّل.
__________________
(١) لعلّه قدسسره يشير بذلك إلى ما ذكره المحقّق النائيني قدسسره من تقسيم المقدّمة إلى داخلية وخارجية ، فراجع أجود التقريرات ١ : ٣١٣ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٦١.