أُخرى عن تحقّق الصغرى لتلك الكلّية ، ويكون محصّل حكم المجتهد هو أنّه لو تحقّقت تلك الصغرى لكان الوجوب باقياً بالاستصحاب ، فالفرق بين الاستصحاب الذي يجريه المقلّد والاستصحاب الذي يجريه المجتهد مع اشتراكهما في كون نفس الحكم المستصحب غير تعليقي ، هو أنّ نفس الاستصحاب ـ أعني الحكم ببقاء ما كان ـ يكون تعليقياً في استصحاب المجتهد وتنجيزياً في استصحاب المقلّد.
وعلى كلّ حال ، لا يكون الاستصحاب جارياً فعلاً إلاّبعد فرض دخول الوقت ومضي مدّة يتحقّق فيها وجوب الأربعة في ضمن وجوب الخمسة ، أمّا لو كان التعذّر قبل دخول الوقت فليس في البين إلاّ الحكم التعليقي ، أعني أنّه لو دخل الوقت لوجبت الأربعة في ضمن الخمسة ، وهذا الحكم التعليقي غير قابل للاستصحاب كما مرّ في محلّه.
والحاصل : أنّ وجوب الأربعة في ضمن الخمسة في تعليقه على دخول الوقت بمنزلة الحكم بنجاسة هذا العنب في تعليقه على الغليان ، وطروّ العجز عن الخامس قبل الوقت بمنزلة تبدّل العنب إلى الزبيب قبل الغليان في أنّ غليانه في حال الزبيبية لا يحقّق النجاسة ، فلا يكون دخول الوقت في حال التعذّر موجباً لتحقّق وجوب الأربعة ، وكما لا يجري هناك استصحاب ذلك الحكم التعليقي القائل بأنّ هذا حينما كان عنباً كان لو غلى لتنجّس ، فكذا لا يجري هنا استصحاب هذا الحكم التعليقي القائل بأنّ هذه الأربعة قبل دخول الوقت حينما كان متمكّناً من الخامس كانت محكومة بأنّها لو دخل الوقت لوجبت. فلابدّ حينئذ من كونه عند دخول الوقت متمكّناً من الخامس ، بحيث إنّه تمضي مدّة بعد الوقت بمقدار أداء الخمسة المحقّق لوجوبها الموجب لتحقّق وجوب الأربعة في ضمن وجوبها