نعم ، يمكن استصحابه على نحو التعليق على الوقت إذا كان قبله متمكّناً من الخامس ، لكن ذلك راجع إلى الاستصحاب التعليقي الذي يكون مرجعه إلى استصحاب الحكم التعليقي الثابت قبل دخول الوقت ، ومحصّله : أنّ هذا المكلّف كان قبل الوقت يصدق عليه أنّه لو دخل الوقت لوجب عليه الخمسة. لكنّه قدسسره قد صرّح بعدم إرادته.
وإن كان المستصحب هو الحكم الثابت بعد دخول الوقت بحيث كان المعلّق هو نفس الاستصحاب الذي هو الحكم ببقاء ما كان ، فهذا يتوقّف على فرض كونه عند دخول الوقت متمكّناً من الجزء الخامس ، وإلاّ لم يكن الحكم متحقّقاً كي يمكن استصحابه ، من دون فرق في ذلك بين الوجوه التي أفادها الشيخ قدسسره (١) في تقريب الاستصحاب والوجه الذي أفاده شيخنا قدسسره أخيراً.
وبالجملة : المراد إن كان هو استصحاب الحكم الكلّي القائل إنّه عند دخول الوقت تجب الصلاة ، فهذا لا شكّ فيه ولا يحتاج إلى الاستصحاب. وإن كان المراد هو استصحاب الحكم الثابت لذلك الشخص بدخول الوقت ، ففيه أنّ ذلك المستصحب لم يكن بمتيقّن حينئذ ، فإنّه لو كان في أوّل الوقت غير متمكّن من الجزء الخامس لم يحرز ثبوت وجوب الأربعة في حقّه ولا غيره من الوجوبات التي ذكرها الشيخ قدسسره ، ولو ثبت لكان باقياً بلا استصحاب ، لأنّ فرض ثبوته حينئذ يكون في حال عدم التمكّن ، وإنّما يحصل الشكّ في بقائه لو كان ثابتاً قبل طروّ عدم التمكّن ثمّ بعد طروّ عدم التمكّن يحصل الشكّ في بقائه.
وإن شئت فقل : إنّ منشأ الشكّ في وجوب الباقي هو الشكّ في كيفية جزئية ذلك المتعذّر وأنّها هل هي مطلقة نظير الطهور ، أو أنّها مختصّة بحال التمكّن نظير
__________________
(١) فرائد الأُصول ٣ : ٢٧٩ وما بعدها.