الساتر ، وعلى الأوّل يكون التمكّن من ذلك الجزء شرطاً في التكليف بالكل ، فإن كان في أوّل الوقت متمكّناً منه ثمّ طرأ عدم التمكّن ، كان للاستصحاب مجال ، وإلاّ بأن كان عند دخول الوقت غير متمكّن منه ، لم يكن الوجوب حينئذ ثابتاً ومحقّقاً حتّى نستصحبه ، بل كان وجوده من أوّل الأمر مشكوكاً.
وبالجملة : أنّ التمكّن من الجزء المذكور يكون من جملة الشرائط التي قال عنها إنّه لابدّ من فرض دخول الوقت مع اجتماع شرائط التكليف ، وحينئذ فلابدّ من فرضه متمكّناً من ذلك الجزء ، ولا يكفي مجرّد فرض دخول الوقت ، فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ الحكم الكلّي إنّما يجري فيه الاستصحاب في مورد الشكّ في النسخ ، لأنّه حينئذ يكون الحكم الكلّي مشكوك البقاء فيستصحب نفس ذلك الحكم الكلّي ، أمّا إذا كان منشأ الشكّ في البقاء هو اختلال بعض القيود والحالات فلا يكون المستصحب فيها إلاّ الحكم الفعلي المترتّب على ذلك الموضوع ، فإنّ المستصحب في الماء المتغيّر الذي زال تغيّره ليس هو الحكم الكلّي ، لأنّ ذلك الحكم الكلّي لا شكّ لنا في بقائه ، وإنّما المستصحب هو النجاسة الفعلية الخارجية المفروضة الوجود بفرض وجود موضوعها وهو الماء المتغيّر ، ولا فرق بين هذا الاستصحاب والاستصحاب الذي يعمله المقلّد فيما لو ابتلي بالماء المتغيّر الزائل تغيّره سوى أنّ المستصحب في مسألة المقلّد هو الصغرى المحقّقة وفي مسألة المجتهد هو الصغرى المفروضة ، بل إنّ المقلّد بنفسه لا يستصحب ولا يعرف ما الاستصحاب ، وأقصى ما فيه هو أنّ المجتهد ينقّح له الكبرى ويعطيها بيده والمقلّد يعمل بها في مواردها ، من دون فرق في ذلك بين كون مأخذ تلك الكبرى هو الدليل الاجتهادي الذي يكون مصحّحاً للمجتهد أن يخبر المقلّد بما هو الواقع الذي يراه ، أو يكون مأخذها هو الاستصحاب الجاري في