الشبهات الحكمية ، فإنّه يصحّ للمجتهد الإخبار عن الحكم الواقعي اعتماداً على ذلك الاستصحاب ، بل إنّ الأمر كذلك في الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية مثل من تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث ، فإنّ اليقين والشكّ وإن كان هو يقين المقلّد وشكّه ، لكن المجتهد يخبره عن حكمه بواسطة ذلك الشكّ واليقين ، على إشكال في ذلك وفي الأُصول العملية الأُخرى مثل أصالة البراءة ونحوها.
وحاصل الإشكال في الأوّل : أنّ المقلّد وإن كان هو المتيقّن وهو الشاكّ إلاّ أنّه لا يمكن أن يتوصّل من يقينه وشكّه إلى حكمه وهو البناء على ذلك المتيقّن ، بل الذي يوصله إليه هو المجتهد ، مع أنّ ذلك المجتهد ليس له ذلك اليقين ولا ذلك الشكّ.
وحاصل الإشكال في الثاني هو عكس الإشكال في الأوّل ، فإنّ منشأ الإشكال فيه هو أنّ الشاكّ في حرمة شرب التتن مثلاً هو المجتهد ، فإنّه هو الذي يصدق عليه أنّه غير عالم ، أمّا العامي فليس له نصيب في العلم بذلك ولا بعدم العلم ، فكيف يكون الحكم المنطبق على المجتهد الذي استفاده من حديث الرفع مثلاً الذي يكون موضوعه مختصّاً به منطبقاً على العامي المقلّد له ، ولتحقيق ذلك مقام آخر.
قول الشيخ قدسسره : ثمّ إنّه لا فرق بناءً على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف كما إذا زالت الشمس متمكّناً من جميع الأجزاء ففقد بعضها ، وبين ما إذا فقده قبل الزوال ، لأنّ المستصحب هو الوجوب النوعي المنجّز على تقدير اجتماع شرائطه ، لا الشخصي المتوقّف على تحقّق الشرائط