ناشئاً عن كون أحد المتلازمين علّة للآخر ، فيكون الملزوم هو العلّة ويكون اللازم هو المعلول ، أو عن كون كلّ منهما معلولاً لعلّة ثالثة ، فيكون المتلازمان معلولين لتلك العلّة ، ويكونان لازمين لتلك العلّة ، وتكون العلّة ملزومة لهما ، ويكونان في حدّ أنفسهما متلازمين في الوجود.
وفي هذا الأخير إشكال من جهة أنّ الأمرين المتباينين لا يعقل صدورهما عن علّة واحدة ، فلابدّ من القول بأنّ المعلول هو القدر المشترك بينهما ، أو القول بأنّ العلّة مختلفة بالحيثية ، فمن جهة إحدى الحيثيتين يصدر أحد المعلولين ، ومن جهة الحيثية الأُخرى يصدر المعلول الآخر ، وعلى كلّ حال فإنّ التلازم المذكور بجميع أنحائه لا يكون موجباً لصحّة الترتّب في باب الاستصحاب ، بمعنى أنّ استصحاب العلّة لا يترتّب عليه الحكم التعبّدي ببقاء المعلول ، واستصحاب المعلول لا يترتّب عليه الحكم التعبّدي ببقاء العلّة ، واستصحاب أحد المعلولين لا يترتّب عليه الحكم التعبّدي ببقاء المعلول الآخر.
وأمّا الأُمور الشرعية المتلازمة فيتأتّى فيها عين هذا التفصيل من كونه ناشئاً عن كون أحد الأمرين الشرعيين معلولاً للآخر ، أو كونهما معلولين لعلّة ثالثة ، والمراد بالمعلول هو اللازم ، والمراد بالعلّة هو الملزوم ، والمراد بالمعلولين لعلّة ثالثة هما اللازمان لملزوم ثالث ، ولكن المراد بالأمر الشرعي الذي نقول إنّه معلول ولازم للآخر هو أنّ ذلك الأمر الشرعي يكون حكماً لذلك الآخر ، كما أنّ المراد من الأمرين الشرعيين اللذين نقول إنّهما معلولان ولازمان لأمر آخر هو أنّهما حكمان عرضيان لاحقان لذلك الأمر الآخر.
ويتّضح ذلك بالمثال المعروف في مسألة لباس المصلّي ، فإنّ جواز الصلاة في جلد الحيوان وحلّية أكل لحمه كلاهما حكمان شرعيان ، فقيل إنّ الأوّل وهو