التعبّدي ، لأنّ أصالة العموم من الأمارات تكون مثبتة للوازم.
والجواب عنه مذكور في بحث العموم ، وهو أنّه لو توقّف فردية فرد للعام على إعمال عناية ، لا نقول إنّ العام يشمله وإنّ تلك العناية متحقّقة ، لأنّ أصالة العموم وإن كانت من الأمارات ، إلاّ أنّها لمّا كانت مأخوذة من بناء العقلاء كان اللازم هو اتّباعهم في موارد إعمالها ، ولم يثبت أنّهم يبنون على الأخذ بأصالة العموم في مثل ذلك المورد الذي يتوقّف شمول العام له على إعمال تلك العناية ، نعم لو ورد دليل بالخصوص في ذلك الفرد لقلنا بتحقّق تلك العناية إخراجاً لذلك الدليل عن اللغوية ، هذا.
ولكن في النفس من أصل هذا المطلب شيء ، فإنّه لو كان عبد مملوك لشخص ، وشككنا في بقاء حياة ذلك العبد ولم يكن لحياته أثر أصلاً ، غير أنّا نحتمل أنّ الشارع أوجب علينا شراءه ، ومع ذلك ورد دليل بالخصوص يقول لا تنقض اليقين بحياة ذلك العبد ، لأمكن أن نرتّب هذا الأثر وهو وجوب شرائه إخراجاً للتعبّد الخاص الوارد في حياته عن اللغوية ، وفي الحقيقة أنّ وجوب الشراء من الآثار الشرعية لحياة العبد المذكور ، وجعله له من لوازم جعل الاستصحاب في المقام ، فيكون الوجوب من اللوازم العقلية لجعل الاستصحاب أمّا إذا فرضنا أنّه لم يكن هناك أثر أصلاً إلاّوجوب التصدّق عند نبات لحيته ، وقد فرضنا أنّ ذلك الأثر ليس من آثار حياته بل كان أجنبياً عنه ، نظير وجوب الإنفاق على هذه المرأة المشكوك بقاؤها على الزوجية في كونه غير مربوط بحياة ذلك العبد بوجه من الوجوه ، فهل ترى أنّه يلزمنا ترتيب ذلك الأثر المفروض كونه أجنبياً عن حياة ذلك العبد بالمرّة ، كلاّ ثمّ كلاّ ، ولو بقي ذلك القول ـ أعني لا تنقض اليقين بحياة ذلك العبد ـ على اللغوية.